قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة قطعة أرض مساحتها 35 آرا كائنة بدوار بوقنى قسم ب تدعى السوق قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . 754
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة قطعة أرض مساحتها 35 آرا كائنة بدوار بوقنى قسم ب تدعى السوق قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . 754
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.