قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منج بلدية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 12980 مترا مربعا تقريبا قصد بناء 6 أقسام مدرسية و 5 مساكن بالكيفان . 756
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منج بلدية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 12980 مترا مربعا تقريبا قصد بناء 6 أقسام مدرسية و 5 مساكن بالكيفان . 756
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.