قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا قصد اتخاذها أساسيا لبناء قسمين مدرسيين 754
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا قصد اتخاذها أساسيا لبناء قسمين مدرسيين 754
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.