قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين زمبو قصد تزويد منزل بالماء الصالح للشرب وري بستان . 756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.