قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه بالتنازل الى قسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها لتوسيع الملعب البلدي للخروب . 756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.