مقرر

مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لاستعماله محافظة للشرطة . 757 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.