قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية قرطوفة قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا « ميلود مسرى » بقرطوفة مساحتها 1007 أمتار مربعة قصد بناء قسم مدرسي ومسكن . 755
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية قرطوفة قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا « ميلود مسرى » بقرطوفة مساحتها 1007 أمتار مربعة قصد بناء قسم مدرسي ومسكن . 755
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.