قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا قصد بناء 17 مسكنا قرويا - 754
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا قصد بناء 17 مسكنا قرويا - 754
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.