قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 67 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 1 من مخطط تجزئة والطريق المفقودة المؤدية من الخروب الاراضي القسم E على السيارات 753
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 67 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 1 من مخطط تجزئة والطريق المفقودة المؤدية من الخروب الاراضي القسم E على السيارات 753
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.