قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 752
المادة الأولى
فتح المادةيضاف رئيس مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالهياكل الى قائمة الموظفين المعينين بصفتهم مسؤولين عن صفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء، والمنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.