قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”… 3 مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.
مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي. وزارة الطاقة والمناجم
26 يوليو سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عين رقادة” (الكتلتان : 122 ج و142 أ ) . 15 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب). 16 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أريونتال” (الكتلتان قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حمرة وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة الولايات ويضبط تنظيمها الداخلي. يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” : 144 أ و 145 )… 17 يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب جنوب - شرق “ (الكتلتان : 219 و220 أ … 18 2004 ، يحدد عدد مصالح مديريات الري في
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات.
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-113 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، -وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، لا سيما المادة 35 منه وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2003، لا سيما المادة 125 منه
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”. المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 113-302 ويكون الوزير المكلف بالبيئة الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 113-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية
- التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر، الهبات والوصايا التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية و/أو الأجنبية. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة ، قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لهذا الحساب. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. يعد الأمر بالصرف برنامج نشاط يحدد فيه الأهداف وكذلك أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطيء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. الفصل الأول شروط الاستغلال السياحي للشواطىء المادة 2 : طبقا للمادتين 4 و 22 من القانون رقم 02-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة العمومية. المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الدخول إلى الشواطيء الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم بمقابل. المادة 4 : يمنح امتياز الشواطئ : عن طريق المزايدة المفتوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بما فيها المجالس الشعبية البلدية. يعترف بالأولوية في امتياز الشواطئ المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة لهذه المؤسسات حسب شروط المزايدة بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا عندما تكون المزايدة المفتوحة غير مجدية.
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 5 : لا يمكن أن يخص الامتياز إلا أجزاء الشاطئ المخصصة للامتياز بمخطط تهيئة الشاطئ كما هو محدد بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا للمواد 14 و 18 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يمنح امتياز الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة وحسب الحالة ، الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط. يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة. يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 7 : يمكن أن يستغل الشاطئ صاحب أو أصحاب امتياز وذلك طبقا لمخطط تهيئة الشاطئ. القسم الأول شروط منح الامتياز المادة 8 : لا يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي ، للشاطئ، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- امتلاك الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، امتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداتهم يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا،
- أن يكون مسجلا في السجل التجاري. يرفق بمزايدتهم المفتوحة : هوية صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- الوثائق المثبتة لتشكيل الضمان البنكي نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود الرأسمال
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المنصوص عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 المادة 9 : يقرر الوالي المختص إقليميا امتياز الشاطئ المادة 10 : يباشر الوالي المختص إقليميا إجراءات المزايدة المفتوحة، القسم الثاني تنفيذ إجراء المزايدة المادة 11 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطي وفق إجراء المزايدة المفتوحة المحدد بموجب أحكام المواد أدناه. المادة 12 : يتضمن ملف المزايدة المفتوحة، على الخصوص ، ما يأتي :
- رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة مع مراجع المشروع
- دفتر الشروط، نظام مفصل للمزايدة المفتوحة يبين كيفيات الفتح ومعايير التقييم و كذا السعر الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية. يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام. المادة 13 : يجب إعلام الجمهور بعرض امتياز الشاطيء عن طريق الصحافة والإلصاق على مستوى مقر المجلس الشعبي البلدى المعني وفي عين مكان الشاطيء. المادة 14 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني بالمزايدة المفتوحة سحب ملف المزايدة المفتوحة لدى مديرية السياحة الولائية مقابل دفع المصاريف التي يحدد مبلغها بقرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 15 : تجتمع لجنة المزايدة المفتوحة المنشأة بقرار من الوالي لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة. المادة 16 : تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام المزايدة المفتوحة. يمكن أن يحضر الغير أيضا الجلسة بدعوة من رئيس لجنة المزايدة المفتوحة، إذا رأى ذلك ضروريا. يتم إعداد جرد لمضمون كل عرض ومطابقته لقائمة الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة المفتوحة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتم تحرير محضر يصف على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومضمون كل عرض. ويوقع جميع أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة الحاضرين في الجلسة هذا المحضر. المادة 17 : تباشر لجنة المزايدة المفتوحة بعد الجلسة العلنية تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام المزايدة المفتوحة. أشغال اللجنة غير علنية ويلزم أعضاء اللجنة باحترام سرية أشغالهم و مناقشاتهم ونتائجهم وتوصياتهم. تنقط العروض وترتب وفق المعايير والجداول المبينة في نظام المزايدة المفتوحة. تؤخذ النقاط المحصل عليها في كل عرض بعين الاعتبار، طبقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة وترتب حسب نظام تنازلي. يعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض. المادة 18 : تكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يصف على الخصوص سير إجراءات المزايدة المفتوحة ونتائجها. ويوقع المحضر أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة . المادة 19 : يعلن رئيس اللجنة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد المترشح أو المترشحين الذين قدموا أفضل العروض تطبيقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة. غير أنه فيما يخص منح امتياز الشواطيء المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة ، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة المعنية بسعر أفضل عرض طالبا منه إبداء رأيه في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به في القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل شهر واحد. عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق. وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي ترسو عليه المزايدة والذي يكون قد قدم أفضل عرض. المادة 20 : يحرّر رئيس اللجنة محضرا مسببا عن المزايدة المفتوحة يرسله إلى الوالي المختص إقليميا الذي يقوم بنشره. الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 21 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح الامتياز. ويمكنه أن يقرّر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة. تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة هذا القرار إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة. المادة 22 : ترسل اتفاقية الامتياز الموافق عليها طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى المستفيد منها في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يوافق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 23 : يمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة خمس (5) سنوات. المادة 24 : يحرّر رئيس اللجنة محضر عدم الجدوى ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد . وفي هذه الحالة يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطىء المعني للمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، وذلك بالتراضي. وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لصالح المجلس الشعبي البلدي. المادة 25 : يترتب على منح الامتياز للمجالس الشعبية البلدية ، في إطار أحكام المادة 24 أعلاه، دفع إتاوة يحدد مبلغها بموجب قانون المالية. الفصل الثاني كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ المادة 26 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة على اتفاقية الامتياز في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 27 : يتعين على السلطة المانحة للامتياز في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة له في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه، إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز. المادة 28 : عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان إما جزئيا وإما كليا ، يتعين على السلطة المانحة للامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال خلال خمسة عشر (15) يوما. وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز. وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة للامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت في استغلال الشاطئ على نفقة صاحب الامتياز. المادة 29 : في حالة التخلي عن الامتياز، تلغي السلطة المانحة للامتياز هذا الامتياز. المادة 30 : يمكن أن توقف السلطة المانحة للامتياز في أي وقت ، الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكررة، وذلك بعد إعذار واحد. المادة 31 : يمكن السلطة المانحة للامتياز كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات، للأسباب الآتية : إذا انعدمت الشروط التي أملت الحصول عليه، إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة للامتياز التي عاينت مخالفة خطيرة، إذا استغل صاحب الامتياز الامتياز في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز. المادة 32 : يمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير. غير أنه، يخضع نقل الامتياز إلى الغير للموافقة المسبقة من السلطة المانحة للامتياز. وإذا لم تمنح السلطة المانحة للامتياز موافقتها المسبقة، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في تنفيذ الامتياز وإما تقديم طلب صريح بإلغائه. وفي هذه الحالة، يكون إلغاء الامتياز على مسؤوليته. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 المادة 33 : لصاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال. المادة 34 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يغير، في أي حال من الأحوال، حدود المساحة الممنوح إياها، مالم يحصل على ترخيص صريح من السلطة المانحة للامتياز. المادة 35 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يشيد على الشاطيء أية بناية أو منشأة قارة ودائمة. المادة 36 : على صاحب الامتياز ممارسة نشاطه على أساس برنامج الاستغلال. المادة 37 : يتعين على صاحب امتياز الشاطئ احترام قواعد الآداب العامة وإعلام الجمهور بالمواقيت والتعريفات المتعلقة بمختلف خدماته وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم في هذا المجال. المادة 38 : يتعين على صاحب امتياز الشاطئ تزويد السلطة المانحة الامتياز بالإحصائيات المتعلقة بتدفق المصطافين وبالمستخدمين العاملين وبالأحداث والحوادث المسجلة، وكذا بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال والوضعية المالية للاستغلال وإيراداتها ومصادرها. المادة 39 : يجب أن يتوفر لصاحب الامتياز تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين وتجهيزات ومنشآت أخرى للخدمات، مطابقة للمقاييس في مجال استغلال الشواطئ. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى “المدينة الجديدة لسيدي عبد الله”. المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات : المعالمة، الرحمانية، زرالدة والدويرة. المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مساحة سبعة آلاف ( 7.000) هكتار تشمل ما يأتي : – ثلاثة آلاف (3.000) هكتار في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة، أربعة آلاف ( 4.000) هكتار حول المساحات المهيئة والتي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة. تضبط حدود هذه المساحات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 4: تتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله في التكنولوجيا المتقدمة، والتكوين والبحث الجامعي وكذا مهام الدعم المتصلة بها. المادة 5 : يحدّد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي : فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتي ألف (200.000) ساكن، تجهيزات إدارية
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية حظيرة عمرانية تتكوّن من مساحات خضراء ومناطق راحة وترفيه ومركب متعدد الرياضات معاهد جامعية، مراكز البحث والتنمية مناطق نشاطات تجهيزات استشفائية وصحية، تجهيزات تجارية، وفندقية وخدمات
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية، تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، -وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 و المتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأولى عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 المعدّل والمتمم، وأحكام المواد 21 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
- حارس بلدي مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي، رئيس فصيلة الحرس البلدي. القسم الأول شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية:
10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لرتبة حارس بلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. بالنسبة لرتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. بالنسبة لرتبة رئيس فصيلة الحرس البلدي:
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 3: يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4: يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني حق الاستفادة من النجاح. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دوارت التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، يحدد فيه مايأتي :
- السلك والرتب المعنية
- عدد الأماكن المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المصادق عليه بعنوان السنة المعنية تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
- تاريخ بداية الدورات
- مدة الدورات ومكان إجرائها. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بمختلف الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة حارس بلدي، – تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي، تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة رئيس فصيلة الحرس البلدي. المادة 7 : يجري التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وفقا للشروط المحددة في أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه . تحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص بقرار فتح الدورة التكوينية المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه بشكل متواصل وإقامي ويشمل تعليما نظريا وتدريباشبه عسكري و تداريب تطبيقية. المادة 9 : باستثناء تكوين الحارس البلدي، يتعين على المتدربين عند نهاية فترة التكوين المتخصص إعداد تقرير نهاية التكوين وتقديمه. المادة 10 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات هيكل الاستقبال. المادة 11 : تحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل مايأتي : تقييم التكوين النظري، تقييم التدريب التطبيقي، تقيم التكوين شبه العسكري. المادة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل ثلاثة (3) اختبارات مستمدة من البرنامج المقرر. المادة 14 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه ويتم حسابه كما يأتي:
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م معدل المراقبة المستمرة : المعامل 4، معدل الامتحان النهائي: المعامل 3، معدل تقرير نهاية التكوين : المعامل 2، معدل الانضباط العام وحسن السيرة : المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 15 : يضبط الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 16 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدرسين (2) عضوين. المادة 17 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين بناء على محضر الجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص الأولي بصفة متدربين. المادة 19 : يعد النجاح في التكوين المتخصص المنظم لفائدة المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96–266 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، شرطا مسبقا لتثبيتهم في الرتبة المعنية. المادة 20 : يتعين على كل مترشح معني بالحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع المصاريف المترتبة على التكوين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام جمال خرشي مولاي محمد قنديل للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالرتب الآتية : حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425
- حارس بلدي الموافق 26 يوليو سنة 2004. مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه رئيس فصيلة الحرس البلدي. والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص الأمين العام جمال خرشي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. مولاي محمد قنديل الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة حارس بلدي مدة التكوين : 6 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي ( 4 أشهر ونصف) المواد القانون الإداري (مدخل للقانون الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري) المدخل للعلوم القانونية المالية العامة (ميزانية الدولة، ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي القانون الأساسي للحرس البلدي (الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات دور ومهام الحرس البلدي في مجالات الضبط الإداري العام وتدعيم الشرطة الإدارية المتخصصة في ميادين العمران البيئة، التهيئة العمرانية، حماية الغابات وشبكة الطرقات … إلخ تقنيات التحرير الإداري (المراسلات، المحاضر الإدارية) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات ساعة ونصف 3 3 ساعات ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 1/1 / ساعة ونصف 2 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف 1/1
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 5 سبتمبر سنة 2004 م برنامج التكوين شبه العسكري المواد التكوين شبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة، تقنيات القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية…إلخ) الملحق الثاني (شهر ونصف) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات 6 ساعات 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي مدة التكوين : 9 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي (7) أشهر) المواد المدخل للعلوم القانونية القانون الدستوري (الدستور، الدولة، الحقوق الفردية والحريات العامة) القانون الإداري المركزية، اللامركزية القرارات الإدارية، الضبط الإداري العام) القانون الجنائي المالية العامة وقواعد المحاسبة العامة ( ميزانية الدولة ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي النظام القانوني للحرس البلدي (الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات تقنيات التحرير الإداري ( المراسلات، عرض حال، المحاضر والتقرير … إلخ) دور ومهام الحرس البلدي الضبط الإداري العام، الشرطة الإدارية المتخصصة) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف 1/1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف / 1 ساعة ونصف / 1 / ساعة ونصف 1 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 1 / ساعة ونصف 2 3 ساعات ساعة ونصف 3
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م برنامج التكوين شبه العسكري (شهرين) المادة التكوين شبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة، تقنيات القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية…إلخ) الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي ساعة ونصف 4 ساعات ونصف 3 رئيس فصيلة الحرس البلدي مدة التكوين : 9 أشهر) برنامج التكوين النظري والتطبيقي (7) أشهر ) المواد المدخل للعلوم القانونية المسؤولية القانونية ( مدنية ، جنائية وإدارية) القانون الدستوري (الدستور، الدولة، الحقوق الفردية والحريات العامة) القانون الإداري (المركزية، اللامركزية القرارات الإدارية الضبط الإداري العام) القانون الجنائي المنازعات الإدارية المالية العامة وقواعد المحاسبة العامة ( ميزانية الدولة ميزانية الجماعات المحلية) مفاهيم في الإعلام الآلي النظام القانوني للحرس البلدي الأحكام القانونية، قواعد الخدمة والانضباط العام المطبقة على السلك، أخلاقيات المهنة) تقنيات الاتصال والاستعلامات تقنيات التحرير الإداري ( المراسلات عرض حال، المحاضر والتقرير … إلخ) دور ومهام الحرس البلدي الضبط الإداري العام، الشرطة الإدارية المتخصصة) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي ساعة ونصف 1/1
ساعة ونصف 1/1 3 ساعات ساعة ونصف 3 ساعة ونصف / 2 3 ساعات ساعة ونصف 2 ساعة ونصف / 1 / ساعة ونصف 1 1 ساعة ونصف ساعة ونصف 2 / ساعة ونصف 2 1 / ساعة ونصف 1 3 ساعات ساعة ونصف 3
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 برنامج التكوين شبه العسكري (شهرين) المواد الحجم الساعي الأسبوعي المعامل التكوين التدريب النظري التطبيقي التكوين الشبه العسكري النظام المنظم، الأسلحة ، تقنيات ساعة ونصف 4 ساعات ونصف 3 القتال، الإسعاف، المتفجرات، الاتصالات السلكية واللاسلكية … إلخ) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عين رقادة” (الكتلتان : 122 ج أ .142 إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الإطلاع على الطلب رقم 217 /م. ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عين رقادة “ (الكتلتان : 122 ج و 142 أ ) . وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عين رقادة” (الكتلتان : 122 ج و 142 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5559,6 كلم2، الواقعة في تراب ولايات قسنطينة وقالمة والطارف وسكيكدة وميلة وسوق أهراس وأم البواقي. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 30 ° 36 2 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 36 3 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 36 4 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 36 5 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 36 6 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 36 المساحة الإجمالية : 5559,6 كلم 2 المادة 3 : يتعين على شركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4: تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. شكيب خليل الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أكسيدنتال” (الكتلتان : 143 144 ب .و إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 217 / م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أو فشور أوكسيدنتال” (الكتلتان : 143 و144 ب ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أو فشور أو كسيدنتال” (الكتلتان : 143 و 144 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 44850 كلم وتقع في المياه الإقليمية الوطنية. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي: القمم خط الطول خط العرض 1 الحدود الجزائرية - المغربية الشاطئ الجزائري 2 الحدود الجزائرية المغربية “ 00 ‘45 °35 شمالا 3 “ 00’00°01 شرقا “ 00 ‘28 °37 شمال 4 “ 00 ‘00 °03 شرقا “ 00 ‘28 °37 شمال 5 “ 00’00 °03 شرقا الشاطئ الجزائري المساحة الإجمالية : 44850 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أريونتال” (الكتلتان : 144 أو 145 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 217 م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أريونتال” (الكتلتان : 144 أ 145 ( وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أريونتال” (الكتلتان : 144 أ و 145) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48650,5 كلم2 وتقع في المياه الإقليمية الوطنية. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض 1 “ 00 ‘00 °03 شرقا الشاطئ الجزائري 2 “ 0300000 شرقا “ 00 ‘45°37 شمال 3 “ 00’40 °08 شرقا “ 00 ‘45°37 شمال 4 “ 00’40 °08 شرقا الشاطئ الجزائري المساحة الإجمالية : 48650,5 كلم 2 الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004 ، يتضمن قبول التخلي عن رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “حمرة جنوب - شرق” (الكتلتان : 219 ج و 220 أ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “حمرة جنوب – شرق” (الكتلتان : 219 ج و220 أ ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 216 /م. ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه التخلي عن رخصة التنقيب في المساحة المسماة “حمرة جنوب - شرق” ( الكتلتان : 219 ج و220 أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقبل التخلي، الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك”، عن رخصة التنقيب الممنوحة بموجب القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 في المساحة المسماة “حمرة جنوب – شرق” (الكتلتان : 219 ج و 220 أ). للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004. شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004، يحدد عدد مصالح مديريات الري في الولايات ويضبط تنظيمها الداخلي. إن رئيس الحكومة، ووزير الموارد المائية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 الذي يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدّد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مصالح مديريات الري في الولايات وضبط تنظيمها الداخلي. المادة 2 : تنظم مديريات الري في ولايات : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية، بسكرة، البليدة البويرة، تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة، قسنطينة، المدية مستغانم، معسكر، وهران، برج بوعريريج، بومرداس الطارف تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة ميلة، عين الدفلى عين تموشنت غليزان. في خمس (5) مصالح كما يأتي:
- مصلحة تعبئة الموارد المائية – مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل. تكلف مصلحة تعبئة الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في الدراسات و في إعداد برنامج العمل الرامي إلى تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية،
- ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز المشاريع والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجاز المنشآت
- السهر على حسن استغلال منشآت تعبئة الموارد المائية وتسييرها وصيانتها،
- إنشاء بنوك معطيات حول معرفة الموارد المائية على مستوى الولاية وتعبئتها واستعمالها والمحافظة عليها. وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب تعبئة المياه السطحية، مكتب تعبئة المياه الجوفية مكتب متابعة تسيير واستغلال منشآت تعبئة المياه وحماية الملكية العامة للمياه. تكلف مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجازها، ضمان التحكم في تسيير المشاريع ومتابعة إنجاز مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجازها، الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م
- السهر على حسن التسيير وحسن سير المرافق العمومية الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وتحيينه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع مكتب المرفق العام للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. تكلف مصلحة التطهير، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات والسهر على احترام قواعد بناء هذه المنشآت،
- المساهمة في اختيار وسائل وتقنيات تطهير وتصفية المياه،
- السهر على حسن سير المرفق العام المرتبط بالتطهير واحترام قواعد ومقاييس تسيير واستغلال المنشآت المتصلة به السهر على حماية الموارد المائية والحفاظ عليها بالتعاون مع المصالح المعنية،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتطهير وحماية البيئة وتحيينه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع
- مكتب المرفق العام للتطهير وحماية الموارد المائية. تكلف مصلحة الري الفلاحي، لاسيما بما يأتي : المشاركة في إعداد برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط، ضمان متابعة وتنفيذ برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- السهر على تطبيق التنظيم ومقاييس استغلال الهياكل الأساسية للسقي وصرف المياه، جمع العناصر المتعلقة بمنح امتيازات استغلال منشآت السقي وصرف المياه.
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وتضم مكتبين (2) : مكتب الدراسات والأشغال، مكتب متابعة التسيير والاستغلال.
- تكلف مصلحة إدارة الوسائل، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في إعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير وتنفيذهما، تسيير الأملاك والمحافظة عليها،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين المستخدمين التحقيق في شؤون المنازعات ومتابعتها. و تضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الميزانية والمحاسبة والأملاك، مكتب المنازعات والتنظيم والصفقات العمومية، مكتب الموارد البشرية والتكوين. المادة 3 : تنظم مديريات الري لولايات: أدرار، الأغواط، بشار ، تامنغست، الجلفة، المسيلة، ورقلة، البيض، إيليزي، تندوف، الوادي، النعامة، غرداية. في أربع (4) مصالح كما يأتي : مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، – مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي،
- مصلحة إدارة الوسائل. تكلف مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما بما يأتي : المشاركة في الدراسات وإعداد برنامج العمل الرامي إلى تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز المشاريع والسهر على تطبيق قواعد ومقاييس إنجاز منشآت تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب السهر على حسن استغلال منشآت تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتسييرها وصيانتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21
- حماية الملكية العامة للمياه والسهر على تطبيق التنظيم الذي يحكم الموارد المائية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية وحماية الملكية العامة للمياه، مكتب متابعة الدراسات وإنجاز المشاريع مكتب متابعة تسيير واستغلال المنشآت.
- تكلف مصلحة التطهير ، لاسيما بما يأتي: المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات
- ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات والسهر على احترام قواعد إنجاز هذه المنشآت،
- المساهمة في اختيار وسائل وتقنيات التطهير وتصفية المياه،
- السهر على حسن سير المرفق العام المرتبط بالتطهير واحترام قواعد ومقاييس تسيير واستغلال المنشآت المتصلة به، السهر على حماية الموارد المائية والحفاظ عليها بالتعاون مع المصالح المعنية،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتطهير وحماية البيئة وتحيينه. وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع ، مكتب المرفق العام للتطهير وحماية الموارد المائية. تكلف مصلحة الري الفلاحي، لاسيما بما يأتي: المشاركة في إعداد برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- ضمان متابعة وتنفيذ برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- السهر على تطبيق التنظيم ومقاييس استغلال الهياكل الأساسية للسقي وصرف المياه، جمع العناصر المتعلقة بمنح امتيازات استغلال منشآت السقي وصرف المياه. وتضم مكتبين (2) : مكتب الدراسات والأشغال مكتب متابعة التسيير والاستغلال.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية تكلف مصلحة إدارة الوسائل، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير وتنفيذهما، تسيير الأملاك والمحافظة عليها،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين المستخدمين التحقيق في شؤون المنازعات ومتابعتها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الميزانية والمحاسبة والأملاك، مكتب المنازعات والتنظيم والصفقات العمومية، مكتب الموارد البشرية والتكوين. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه المتعلقة بقطاع الموارد المائية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004. وزير الموارد المائية وزير المالية محمد دويحسني عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. إن رئيس الحكومة، ووزير الموارد المائية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18702 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، لاسيما المادة 6 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18702 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. المادة 2 : يغطى كل إقليم دائرة بقسم فرعي خاص بالري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع الأقسام الفرعية الخاصة بالري تحت سلطة مدير الري للولاية، وتوكل إليها المهام الآتية لاسيما :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد المائية وحماية واستعمال الملكية العامة للري والسهر على حسن سير المرفق العام للمياه،
- السهر على حماية المورد من جميع أشكال التلوث والمحافظة عليه،
- متابعة مشاريع القطاع والسهر على تطبيق التنظيم ومقاييس إنجاز وتسيير واستغلال منشآت الري،
- تقديم الدعم التقني للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع والسلطات المحلية في حدود اختصاصهما. المادة 4 : تحتوي الأقسام الفرعية الخاصة بالري لغرض سيرها على الهياكل الآتية: القسم المكلّف بحشد الموارد المائية وحماية الملكية العامة للري،
- القسم المكلّف بالمياه الصناعية والسقي والتطهير،
- القسم المكلّف بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والدعم التقني للمؤسسات العمومية للمياه والبلديات.
20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 . وزير الموارد المائية وزير المالية محمد دويحسني عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة كما يأتي : تسمية المناصب العليا عدد المناصب رئيس مشروع 2 ملحق بالديوان 4 مكلف بالدراسات 1 مساعد لدى الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المجموع 11 المادة 2 : يترتب على التعيين في المنصب العالي تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة عبد اللطيف بن أشنهو شريف رحماني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يحدد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-57 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 56 20 رجب عام 1425 ه 5 سبتمبر سنة 2004 م في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أتعاب البياطرة الممارسين المفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. المادة 2 : تحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي: عشرة دنانير (10) دج) لكل رأس غنم ملقح، ثلاثون دينارا (30) 30) دج) لكل رأس بقر ملقح. المادة 3 : يتم دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة، من حساب “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، بعد تقديم ملف يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية لشهادات التلقيح الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004. عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة