قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "حمرة وزارة الموارد المائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.