قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "حمرة وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي، الذي قدمته الشركة الوطنية "سوناطراك"، عن رخصة التنقيب الممنوحة بموجب القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 في المساحة المسماة "حمرة جنوب – شرق" (الكتلتان : 219 ج و 220 أ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.