قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أوفشور أكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب). 16
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أو فشور أو كسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 44850 كلم وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي:
القمم خط الطول خط العرض 1 الحدود الجزائرية - المغربية الشاطئ الجزائري 2 الحدود الجزائرية المغربية " 00 '45 °35 شمالا 3 " 00'00°01 شرقا " 00 '28 °37 شمال 4 " 00 '00 °03 شرقا " 00 '28 °37 شمال 5 " 00'00 °03 شرقا الشاطئ الجزائري المساحة الإجمالية : 44850 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.