قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عين رقادة" (الكتلتان : 122 ج و142 أ ) . 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عين رقادة" (الكتلتان : 122 ج و 142 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5559,6 كلم2، الواقعة في تراب ولايات قسنطينة وقالمة والطارف وسكيكدة وميلة وسوق أهراس وأم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 30 ° 36 2 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 30 ° 36 3 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 15 ° 36 4 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 15 ° 36 5 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 05 ° 36 6 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 05 ° 36 المساحة الإجمالية : 5559,6 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على شركة الوطنية "سوناطراك"
أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.