قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أوفشور أريونتال" (الكتلتان
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أوفشور أريونتال" (الكتلتان : 144 أ و 145) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48650,5 كلم2 وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض 1 " 00 '00 °03 شرقا الشاطئ الجزائري 2 " 0300000 شرقا " 00 '45°37 شمال 3 " 00'40 °08 شرقا " 00 '45°37 شمال 4 " 00'40 °08 شرقا الشاطئ الجزائري المساحة الإجمالية : 48650,5 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.