قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 25 يوليو سنة 2004، رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أوفشور أريونتال" (الكتلتان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.