ج.ر عدد 82 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة 80 : . الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-50 إلى 17 ح ج ب 50 200 $ لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بمواد البناء . - 1171 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 رمضان عام 1396 25 - غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 الصادرة في الموافق 13 سبتمبر سينه 1976 تتضمن التمديد في رؤساء محاكم عسكرية .. مهام 26 فبراير سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة 1170 والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات للولاية . 1171 قرار وزاري مشترك مؤرخ في IS رمضان عام 1396 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يتضمن التمديد في مهام وكيل للدولة . قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1396 الموافق 13 عسكري 25 غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 الصادرة في 1170 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس سبتمبر والمتعلقة بانشاء مؤسسبة للطباعة للولاية 1171 سنة 1976 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة العسكرية الدائمة بقسنطينة . وزارة الداخلية 1171 1976 يتضمن المصادقة على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة .. 1171 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1300 الموافق قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة II غشت سنه 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم ( الصادرة في 1076 ينضمن مساهمة الولايات والبلديات فى مصاريف التسيير 23 اكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدى | المتعلقة بالحماية المدنية للسنة المالية 1970 1172

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 يتضمن تتميم وتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء ، الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال . 1172 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية . 1173 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن اعفاء جزئيا من دين . 1174 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بأرزيو الجديد . 1174 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القالة، عن قطعة أرض قصد بناء 9 أقسام و 4 مساكن في المكان المسمى «حي بوليف» . 1175 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تغيير تخصيص العقار المتنازل عليه لبلدية ابن مهيدي قصد استعماله حينذاك لاقامة عمارات ، الى اقامة 20 مسكنا يجندي . 1175 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم، عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة ذات قسمين ومسكن في المكان المدعو «فردوه» • 1175 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 - صادر عن والى البليدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع الوطني واقعة بشرشال قصد بناء حي سكني 1175 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بالسانية لصالح الاتحاد التعاوني الفلاحي لوهران. 1175 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل بعوض للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية عن قطعة أرض واقعة | بالسانية قصد بناء محطة لتعبئة زيتون المائدة . 1175 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بعين الترك لوزرة العدل قصد بناء محكمة • 1176

  • قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والي وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في وهران لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركب رياضي . 1176 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الصومعة عن قطعة أرض قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن .. 1176 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض الوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بالبليدة قصد بناء | مركب رياضي .. 1176 مراسيم قرارات، مقررات- وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 تتضمن التمديد في مهام رؤساء محاكم عسكرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 - يواصل السيد عبد الحميد العروسي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بباتنة مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة لمدة عام واحد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يواصل السيد العربي بوعبد الله نائب رئيس المجلس القضائي بوهران مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة عام واحد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يواصل السيد عبد الرحمن بن عتو النائب المساعد لدى المجلس القضائي بالاصنام، مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة عام واحد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يتضمن التمديد في مهام وكيل عسكري للدولة .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يواصل السيد محمود زمور :

الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية مساعد وكيل الدولة لدى محكمة وهران مهام الوكيل العسكرى للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران لمدة عام واحد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1396 الموافق 13 سبتمبر سنة 1976 يعين الملازم الاول شكرى بن عيسى قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 … وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 الصادرة في 23 اكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بمواد البناء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1975 الصادر عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بمواد البناء . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 الصادرة في 26 فبراير سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 | الموافق 25 غشت سنه 1976 تنفذ المداولة رقم 13 الصادرة في 26 فبراير سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة المتعلقة بانشاء مكتب للدراسات للولاية . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • للجمهورية الجزائرية 1171 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 8 الصادرة في 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة للولاية . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة

- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-35 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وبمقتضى المرسوم رقم 76-38 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بلجان الوقاية والحماية المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة والملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي

1172 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة 1976 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات فى مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية للسنة المالية 1976

– ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية بعنوان السنة المالية 1976 ب 40 % بالنسبة للولايات و 60% بالنسبة للبلديات . المادة 2 : ان المساهمة المترتبة على كل ولاية هي حصة واحدة ومساوية لحاصل ضرب مجموع السكان الحاضرين بالولاية في المعدل الموحد الذي قدره 1,28 دج .. المادة 3 : تحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية ضمن الشروط الآتية : البلديات التي ليس لها رجال مطافي أقل من 100000 ساكن حاضر × 0,40
  • أكثر من 100000 ساكن حاضر × 0,70 . : البلديات التي لها رجال مطافي من 0 الى 100000 ساكن حاضر × 2,86 من 100001 الى 200000 ساكن حاضر × 3,11 من 200001 الى 600000 ساكن حاضر × 352 أكثر من 600000 ساكن حاضر × 4,03 • المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة الى حساب بالخزينة رقم 007 201 السطر 95-07 على أساس سند تحصيل تعده الادارة المركزية .. للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه المادة 5 : يكلف المدير العام للحماية المدنية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 . عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 يتضمن تتميم وتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء ، الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام . 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونه الاساسي ولاسيما المادة 12 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد. شتروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق أول أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 67 81 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء .

الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء ، الى المركز الوطني لدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال، وبناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني لدراسات

- وتنشيط مؤسسة الاشغال ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 كمايلي : تحدد الاتاوة الجزافية حسب الجدول التالي : بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 1 : خمسمائة

- دينار (500) دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 2 : الفا دينار ( 20000 دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 3 : خمسة آلاف

- دينار (50000) دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 4 : عشرة آلاف دينار (100000) دج ) ،

  • بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 5 : ثلاثون ألف دينار (300000 دج) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 6 وابتداء من- أول يناير سنة 1976 والتي يكون عددها كمايلي : أ) ما يقل أو يساوى 10000 عامل : مائة ألف دينار ( 1000000 دج ) ، ب بين 10001 و 20000 عامل : مائة وخمسون ألف دينار 1500000 دج ) ج ما بين 20001 و 50000 عامل : مائنا الف دينار ( 2000000 دج ) ، د ما يزيد عن 50000 عامل : مائتان وخمسون ألف دينار 2500000 دج ) المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 | المشار اليه أعلاه كما يلي : يحدد بسبب فقدان بطاقة التأهيل المسلمة بصفة شرعية من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء مبلغ الاتاوة السنوية ابتداء من أول يناير سنة 1976 ب 2 في الألف 0/002 من رقم أعمال السنة السابقة . المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الشؤون التقنية العامة والمدير العام للمركز الوطني المدراسات و تنشيط مؤسسة الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 . وزير الاشغال العمومية وزير المالية والبناء عبد المالك تمام عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولاسيما المادة 156 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولاسيما المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولاسيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية الاخضرية ، و بعد الاطلاع على محضر نهاية المؤتمر المنعقد بين المصالح التقنية بتاريخ 21 أبريل سنة 1976 ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1972 الصادر عن والى البويرة والمتعلق بنشر المختلط الرئيسي للعمران وعرضه للتحقيق العمومي ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق المؤرخ من 16 مايو سنة 1976 إلى غاية أول يونيو سنة 1970 وكذا على الرأى الموافق لمندوب التحقيق بتاريخ 3 يونيو سنة 1976، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي للاخضرية بتاريخ 24 يونيو سنة 1970

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه . وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الخاصة بالعمران التابعة - لولاية البويرة بتاريخ 27 يوليو سنة 1976، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المخطط العمراني الخاص بمدينة الاخضرية الذى يشمل ما يلي وذلك كما هو ملحق بأصل هذا القرار : 1 المحطط العمراني الرئيسي بمقياس 1/5000 ، 2 المخطط الرئيسي للتطهير، -3 المخطط الرئيسي الخاص بالمياه الصالحة للشرب، 4 5 مخطط لاستقطاب قيم المركز ، 5 مخطط التجهيزات التقديرية 6 - مخطط المرور في ملتقى الطرق ، 7 - برنامج مرسوم للطرق ، 8 مخطط وضع برنامج للمناطق . -9 مخطط لتنظيم المناطق ، 10 النظام العمراني المادة 2 : ان الاراضي الواقعة داخل المحيط المبين باللون الاحمر في المخطط العمراني الرئيسي وكذا الاراضي الواقعة في قطاع السكن الريفي المحدد في النظام العمراني والواقعة خارج محيط المدينة تكون احتياطات عقارية بلدية وذلك تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ودون المساس بتطبيق المادة 9 منه . المادة 3 : ان الاراضي الواقعة في القطاع د المحدد في المخطط العمراني الرئيسي والنظام العمراني المخصصة لتوسيع المدينة في المستقبل، تكون موضوع ارتفاقات بدون منع البناء بها، وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975. المادة 4 : تكون نسخة من هذا القرار مصحوبة بملحقاته، في متناول العموم في مركز المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاخضرية. المادة 5 : يكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبى البلدى للاخضرية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن اعفاء جزئيا من دين بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يمنح اعفاء جزئى الى السيد حامد خيتر، المعلم بالمدرسة المختلطة خلدوني ببوفاريك قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) من المبلغ المدين به الى الحزينة وذلك تطبيقا للامر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث اعفاء من دين وبعد أخذ رأى لجنة المنازعات . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بأرزيو الجديد ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الجمارك ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الجمارك . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بولاية وهران مكتب للجمارك بأرزيو الجديد المادة 2 : يرتب هذا المكتب في صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل الممكن التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . المادة 3 : نتيجة لهذا تعدل قائمة واختصاصات المكاتب الجمركية المنشورة بملحق القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 • المادة 4 : يحدد تاريخ فتح المكاتب بمقرر صادر عن مدير الجمارك المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القالة، عن قطعة أرض قصد بناء 9 أقسام و 4 مساكن في المكان المسمى «حي بوليف»

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة تم التنازل لبلدية القالة عن قطعة أرض مساحتها 6297م2 تابعة للتجزئة رقم 125 بي و 128 بيى من دفتر المشتملات الخاص بالفرع «أ» وذلك قصد بناء و أقسام و 4 مساكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تغيير تخصيص العقار المتنازل عليه لبلدية ابن مهيدي قصد استعماله حينذاك لاقامة عمارات ، الى اقامة 20 مسكنا بجندي بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975، صادر عن والى عنابة يغير تخصيص الارض البالغة مساحتها هكتارا و 50 آرا التابعة للتجزئة رقم 137 من مخطط التجزئة المتنازل عليها في السابق لبلدية ابن مهيدى لبناء عمارات من أجل بناء 20 مسكنا بجندي . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم، عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة ذات قسمين ومسكن في المكان المدعو «فردوه» بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 كما يلى : تم التنازل لبلدية القرارم، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها الاجمالية 11287 م 2 مكونة من جمع تجزئات الحدائق رقم 3 بي و 4 بي و 6 بي والتجزئتين الريفيتين رقم 30 بي و 31 بي ومن أساس طريق مضمحلة في المكان المدعو فردوة وذلك لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن والباقي بدون تغيير) : قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافى 3 فبراير سنة | 1976 صادر عن والي البليدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع الوطني واقعة بشرشال قصد بناء حي سكني بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1973 كما يلى : تخصص لوزارة الدفاع الوطني قطعتان من الارض تحمل رقم 443 من مخطط مسح الاراضي و 3 ه فرع ج من مخطط التجزئة تبلغ مساحتهما الاجمالية هكتارين و 86 آرا و 24 سنتيارا تقع بشرشال وذلك لبناء حي سكني لاطارات المدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال . والباقي بدون تغيير) . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بالسانية لصالح الاتحاد التعاوني الفلاحي لوهران

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تم التنازل بعوض لفائدة الاتحاد التعاوني الفلاحي لوهران عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و 98 آرا و 80 سنتيارا واقعة بالسانية، تقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا «باهى عمرو» ومحدودة كما يلى : من الشمال بأرض تابعة للمكتب الجزائري المهني للحبوب من الجنوب بأرض تابعة للشركة الوطنية لمواد البناء ، من الشرق بخط السكة الحديدية الجزائر - وهران . من الغرب بالشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ، وذلك قصد بناء مركز للتكييف ومصنع للاكياس ومركز اداري و مساكن . ويحدد مبلغ التنازل بمائة وتسعة واربعين ألفا واربعمائة دينار (1490400) دج ) قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل بعوض للمكتب الوطنى الجزائرى للمنتجات الزيتية عن قطعة أرض واقعة بالسانية قصد بناء محطة لتعبئة زيتون المائدة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تم التنازل بعوض للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 10 آرات واقعة بالسانية تقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا باهي عمرو ومحدودة كما يلى :

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه من الجنوب الغربي بطريق الولاية رقم 83 ، من الشمال الغربي بالشركة الوطنية لمواد البناء . من الشمال الشرقي، بأرض مزرعة باهي عمرو المسيرة ذاتيا ، من الجنوب الشرقي بطريق مؤدى الى ضيعة . وحدد مبلغ التنازل بمائة وثلاثة وخمسين ألف دينار ( 153.000 د.ج ) . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بعين الترك لوزارة العدل قصد بناء محكمة

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران تخصص لوزارة العدل النيابة العامة لوهران) قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 60 آرا واقعة بعين الترك ومحدودة كما يلى : من الشمال، بطريق وبقناة ، من الجنوب بالمستودع البلدي ، من الشرق، بطريق ، من الغرب بطريق وبقناة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في وهران لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 197 صادر عن والى وهران، تخصص قطعة أرض من أملاك الدوله لوزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الشبيبة لولاية وهران قصد بناء مركب ،رياضي، مساحتها 3 هكتارات و 32 آرا و 10 سنتيارات واقعة بوهران ومحدودة كما يلى : من الشمال، بطريق في حيز المشروع اتساعه 10 أمتار تفصلها عن مؤسسة مدرسية ، من الجنوب، بطريق ، من الشرق، بالشارع الثالث للضاحية . من الغرب، بأرض جرداء . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الصومعة عن قطعة أرض قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تم التنازل مجانا لبلدية الصومعة، عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 2600 م2 واقعة في نفس البلدة على حافة نهج محفوظ عميار تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا رقم 118 مختار قرتلي وذلك قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بالبليدة قصد بناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 12 آرا و 55 سنتيارا واقعة بالبليدة على حافة نهج بلقاسم الوزاري و بواجهة المعهد التقنى تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة سي خالد وذلك لبناء مركب رياضي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي