قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القالة، عن قطعة أرض قصد بناء 9 أقسام و 4 مساكن في المكان المسمى «حي بوليف» . 1175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.