قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن اعفاء جزئيا من دين . 1174
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1396 الموافق 2 غشت سنة 1976 يتضمن اعفاء جزئيا من دين . 1174
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.