قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم، عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة ذات قسمين ومسكن في المكان المدعو «فردوه» • 1175
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم، عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة ذات قسمين ومسكن في المكان المدعو «فردوه» • 1175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.