قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بعين الترك لوزرة العدل قصد بناء محكمة • 1176
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بعين الترك لوزرة العدل قصد بناء محكمة • 1176
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.