قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 يتضمن تتميم وتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء ، الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال . 1172
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 كمايلي :
تحدد الاتاوة الجزافية حسب الجدول التالي :
بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 1 : خمسمائة - دينار (500) دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 2 : الفا دينار ( 20000 دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 3 : خمسة آلاف - دينار (50000) دج ) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 4 : عشرة آلاف دينار (100000) دج ) ،
- بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 5 : ثلاثون ألف دينار (300000 دج) ، بالنسبة للمؤسسات المرتبة في الصنف 6 وابتداء من - أول يناير سنة 1976 والتي يكون عددها كمايلي :
أ) ما يقل أو يساوى 10000 عامل : مائة ألف دينار ( 1000000 دج ) ، ب بين 10001 و 20000 عامل : مائة وخمسون ألف دينار 1500000 دج ) ج ما بين 20001 و 50000 عامل : مائنا الف دينار ( 2000000 دج ) ، د ما يزيد عن 50000 عامل : مائتان وخمسون ألف دينار 2500000 دج )
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 | المشار اليه أعلاه كما يلي :
يحدد بسبب فقدان بطاقة التأهيل المسلمة بصفة شرعية من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء مبلغ الاتاوة السنوية ابتداء من أول يناير سنة 1976 ب 2 في الألف 0/002 من رقم أعمال السنة السابقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الشؤون التقنية العامة والمدير العام للمركز الوطني المدراسات و تنشيط مؤسسة الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 .
وزير الاشغال العمومية وزير المالية والبناء عبد المالك تمام عبد القادر زيباك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-51
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم
- قرار رقم 67-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.