قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل بعوض للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية عن قطعة أرض واقعة بالسانية قصد بناء محطة لتعبئة زيتون المائدة . 1175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.