قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة الاخضرية . 1173
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني الخاص بمدينة الاخضرية الذى يشمل ما يلي وذلك كما هو ملحق بأصل هذا القرار : 1 المحطط العمراني الرئيسي بمقياس 1/5000 ، 2 المخطط الرئيسي للتطهير، -3 المخطط الرئيسي الخاص بالمياه الصالحة للشرب، 4 5 مخطط لاستقطاب قيم المركز ، 5 مخطط التجهيزات التقديرية
6 - مخطط المرور في ملتقى الطرق ،
7 - برنامج مرسوم للطرق ، 8 مخطط وضع برنامج للمناطق . -9 مخطط لتنظيم المناطق ، 10 النظام العمراني
المادة 2
فتح المادةان الاراضي الواقعة داخل المحيط المبين باللون الاحمر في المخطط العمراني الرئيسي وكذا الاراضي الواقعة في قطاع السكن الريفي المحدد في النظام العمراني والواقعة خارج محيط المدينة تكون احتياطات عقارية بلدية وذلك تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ودون المساس بتطبيق المادة 9 منه .
المادة 3
فتح المادةان الاراضي الواقعة في القطاع د المحدد في المخطط العمراني الرئيسي والنظام العمراني المخصصة لتوسيع المدينة في المستقبل، تكون موضوع ارتفاقات بدون منع البناء بها، وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةتكون نسخة من هذا القرار مصحوبة بملحقاته، في متناول العموم في مركز المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاخضرية.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبى البلدى للاخضرية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1396 الموافق 14 سبتمبر 1976 .. عبد القادر زيباك وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.