قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 - صادر عن والى البليدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع الوطني واقعة بشرشال قصد بناء حي سكني 1175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.