قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1396 الموافق 13 عسكري 25 غشت سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 الصادرة في 1170 21 مارس سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس سبتمبر والمتعلقة بانشاء مؤسسبة للطباعة للولاية 1171 سنة 1976 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة العسكرية الدائمة بقسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.