قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بأرزيو الجديد . 1174
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بولاية وهران مكتب للجمارك بأرزيو الجديد
المادة 2
فتح المادةيرتب هذا المكتب في صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل الممكن التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية .
المادة 3
فتح المادةنتيجة لهذا تعدل قائمة واختصاصات المكاتب الجمركية المنشورة بملحق القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 •
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح المكاتب بمقرر صادر عن مدير الجمارك
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.