قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بالسانية لصالح الاتحاد التعاوني الفلاحي لوهران. 1175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.