قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تغيير تخصيص العقار المتنازل عليه لبلدية ابن مهيدي قصد استعماله حينذاك لاقامة عمارات ، الى اقامة 20 مسكنا يجندي . 1175
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تغيير تخصيص العقار المتنازل عليه لبلدية ابن مهيدي قصد استعماله حينذاك لاقامة عمارات ، الى اقامة 20 مسكنا يجندي . 1175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.