ج.ر عدد 76 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج ) 96 80-66 الهاتف : - ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال 49 81-66 ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس بجانها للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان ر دج - ثمين النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1147 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 139 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق | نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1148 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 1149 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .. 1151

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 | هشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1151 . قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 هشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 1151 وزارة العدل قراران مؤرخان في 19 جمادى الثانية عام 1390- الموافق 21 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء . 1151 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 هشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 1151 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 | هشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة . 1152 | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعمير والاسكان . 1152 | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأشغال العمومية . 1152 قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1153 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 يونيو سنة 1970 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية وهران 1154 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 شت سنة 1970 يتضمن مخالفة استثنائية للمدة القانونية للعمل في ورشات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقسنطينة والحروب 0011 وزارة المالية مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى (استدراك) 0 1156 مرسوم رقم 70-128 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن أحداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب : 1156 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مكتب للتنظيم العقاري ومسح الأراضي بعنابة … 1156 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والأوروغواى . 1157 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر الكناري .. 1157 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ المعلمين المساعدين المقبولين فى السنة الثانية من مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين 1158 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ المربين المقبولين في السنة الثانية من مدارس تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة 7511 . قرارات الولاة سنة قرار 1970 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قالمة عن قطعتى أرض مساحة كل منهما على التوالى 5 هكتارات و هكتاران و 40 آرا مجتمعتين في قطعة واحدة مستطيلة الشكل واقعة على بعد كيلومتر واحد شمال شرقى وسط مدينة قالمة 6 وهي لازمة لبناء مذبح مثلج وسوق للحيوانات 1160 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة ، عن الطابق الموجود تحت الطابق الأرضى التابع للعمارة الواقعة بالقالة ، نهج ابن باديس ، وهو يتألف من غرفتين وكان ملكا للسيد فالكي ، وهو لازم لانشاء مشغل 1160 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة يدعى مخزن المؤمن « ع » سابقا وواقع بسكيكدة ومكون من بناية وأرض مساحتها 6 آرات و 81 سنتيارا كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لأجل تسليمه الى المكتب الوطني الجزائري للتسويق . 1160

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1985 مترا مربعا داخلة لأملاك الدولة وواقع في 4 نهج روجي دوليل بقسنطينة تحتوى الشقة الاولى على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ورواق وملحقات وحديقة والأخرى على أربع غرف ومطبخ وملحقات وذلك لفائدة . في تجزئة « أوزياس ، والواقع جزء منها بسكيكدة على حافة | وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ) الطريق الوطنى المؤدى الى سطورة وما نيف منها على طريق بني مالك لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة بقسنطينة ( لتستعمل كأساس لبناء دار للمالية بسكيكدة 1160 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض ومباني مشيدة عليها ، واقعة برمضان جمال ( دائرة سكيكدة ( لفائدة وزارة قدماء المجاهدين ومستعملة كدار لأبناء الشهداء .. 1160 قصد استعمالهما كمكاتب ومساكن لمصلحة الجمارك. بقسنطينة . 1161 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن تخصيص فيلا كانت سابقاً تحت ملك جوزيف فورنيز ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مقر للبريد بعين الاشياخ دائرة مليانة • 1161 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو | سنة 1970 يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو | مساحتها 1420م2 مكونة للقسم رقم 108 Pie من المخطط سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة أرض مساحتها 7556 مترا مربعا الى أملاك الدولة تابعة للقطعة العمرانية رقم 928 أ وكانت ممنوحة لبلدية صالح بوشعور ( دائرة قسنطينة ) بموجب المرسوم المؤرخ في 27 يناير سنة 1872 وتخصيصها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركب رياضي . 1161 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 495م2 تحمل رقم 112 مكرر - ب في مخطط مسح الاراضى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة بالبويرة - 1161 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين واقعتين في الطابق الارضى والطابق الاول من عقار مبنى تابع والذي كان قد منح لبلدية القل بموجب قرار مؤرخ في 28 أبريل سنة 1969 لبناء مدرسة من 18 قسما و 8 مساكن ، بغرض تخصيصها مجانا لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لبناء 40 مسكنا 1161 قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى أراض 1162 اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائرى جداول الحالة الشهرية . 1163 اعلان ادارى عن اجراء تحقيق .. 1168 اخبار تصريحات بتاسيس جمعيات . 1168 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق - تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك | المؤرخ فى 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 122 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية

وبناء على التعليمات رقم 12 المؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 والمتعلقة بشروط تطبيق الأمر رقم 69-65 والمرسوم المعدل رقم 69-121 المؤرخين في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969

1148 الجريدة الرسمية يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : لا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم .. المادة 4 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية .. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً . المادة 6 : يتضمن الاختبارات الكتابيان ما يلى :

  • اختبار يتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية الاجتماعية للعالم المعاصر ، المدة 4 ساعات ، المعامل 1 .
  • اختبار تطبيقي يستهدف نقد اتفاق دولي أو اعداده ، ة 3 ساعات ، المعامل 2 . المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان ، تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه (المعامل 2) . المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبارات المنصوص عليها في لمادة السابقة المواد الآتية : Y - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها- سياستها الاقتصادية والاجتماعية Y المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم ،
  • القانون الدولى العام والخاص ،
  • المؤسسات الدولية ، α - α التعاون التقني الدولي . المادة 9 : تتكول لجنة الامتحانات من :
  • الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،
  • الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطنى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها
  • ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية لهم رتبة وزير مفوض على الأقل . المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط .. المادة 12 : لا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مسمار على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .. المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً . المادة 14 : ترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب … المادة 15 : يعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 • وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 20668 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية .

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وبناء على التعليمات رقم 12 المؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390- الموافق 23 يونيو سنة 1970 والمتعلقة بشروط تطبيق الأمن رقم 69-65 والمرسوم المعدل رقم 69 121 المؤرخين في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 7 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة المادة 9 : تتكون لجنة الامتحانات من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية . رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية . المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الأساسي الخاص | الامتحان الحرية في منح النقط لسبلك ملحقى الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : لا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم المادة 4 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً . المادة 6 : يتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :

  • اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة 3 ساعات - المعامل : 1 ) .
  • اختبار تطبيقي يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان ، تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه • و تجرى المحادثة حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفي الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريق القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشر دقيقة (المعامل (2 (2) . المادة 8 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه المواضيع التالية : 1 - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، 2 - الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث 3 المؤسسات الدولية ، 4 معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية /- والقنصلية .. المادة 12 : لا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات . المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً . المادة 14 : ترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب المادة 15 : يعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

1150 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين اللشؤون الخارجية : وبناء على التعليمات رقم 12 المؤرخة في 19 ربيع الثاني عام - 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 والمتعلقة بشروط تطبيق الأمر رقم 69-65 والمرسوم المعدل رقم 69-121 المؤرخين في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : لا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم المادة 4 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً . المادة 6 : يتضمن الاختبارات الكتابيان ما يلى : اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 ) . اختبار عملى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ( المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ) . المادة 7 : يتضمن الاختبار الشفاعى المنصوص عليه في المادة . أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه . وتجرى المحادثة حسب اختيار لجنة الامتحان إما على شكل السئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة والاستناد إلى نص وفي الحالتين الاخيرتين فان النص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة عشر دقيقة من المثول أمام اللجنة ( المعامل 2 ) • المادة 8 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6و7 أعلاه المواضيع التالية : ا - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، 2 - هيكل وتسيير وزارة الشؤون الخارجية : التسيير المالي والقنصلي والمعدات ، 3 تنظيم وتسيير مركز دبلوماسي ومركز قنصلى ، 4 اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية

- والقنصلية ، ه - التطبيق الدبلوماسي والقنصلي والخاص بالتشريفات . المادة 9 : تتكون لجنة الامتحانات من :

  • مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، | رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية . المادة 10 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط المادة 12 : لا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات . المادة 13 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً • المادة 14 : ترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب المادة 15 : يعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 | غشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بمموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يحدد تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عبد اللطيف رحال ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . عبد الرحيم ستوتى ، الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين ، عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، قويدر تيجاني ، الوزير المفوض . عبد المالك بن حبيلس ، الوزير المفوض . صالح بن قبي ، الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية • قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم فى سلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يحدد تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الملحقين بالشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة صالح بن حراث ، مدين الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية ، محمد أو عمر مجاد ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية ، رؤوف بوجقجي ، رئيس قسم المنظمات الدولية ، عبد الغني كسرى ، نائب رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية . قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يحدد تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، صالح بن حراث ، مدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم بالوظيفة العمومية . محمد أو عمر مجاد ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية . رؤوف بوجقجي ، رئيس قسم المنظمات الدولية ، عبد الغني كسرى ، نائب رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية . وزارة العدل قراران مؤرخان في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 يلغى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق اول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد الشابي ، المستشار بالمجلس القضائي لبشار ، بنس الصفة الى المجلس القضائي لورقلة .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 ينقل السيد محمد الشابي المستشار بالمجلس القضائي لبشار بنفس الصفة الى المجلس القضائي السعيدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الأشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

1152 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 الموافق 1 أبريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم | غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بابا أحمد كمدير للادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بابا أحمد ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الشخصية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970. عبد القادر زيباك

- قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة

- ان وزير الأشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المسؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله الضب كمدير للشؤون التقنية العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عطاء الله الضب مدير الشؤون التقنية العامة ، 6 الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع الوثائق الشخصية والتنظيمية ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجرباءة الرسمية للجمهورية زائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970. عبد القادر زيباك التعمير والاسكان- ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أحمد الامين طرفاية كمدير للتعمير والاسكان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد الامين طرفاية مدير التعمير والاسكان , الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الشخصية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأشغال العمومية ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد قرطبي كمدير للأشغال العمومية يقرر ما يلى :

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الشخصية والتنظيمية ، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 • عبد القادر زيباك قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبدالله بن حراث كنائب مدير للتكوين المهني والتنظيم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله بن حراث ، نائب مدير التكوين المهني والتنظيم ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للتكوين المهني باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 . عبد القادر زيباك ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد العقبى بن لاغة ، كنائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العقبي بن لاغة . نائب مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع أوامر الدفع أو النقل ، وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلان الاذن بالصرف ، والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات وكذلك المقررات التي تدخل ضمن الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات 6 باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته * المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 عبد القادر زيباك ان وزير الأشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أكلى زيدي كنائب مدير الموظفين والقضايا الادارية 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلى زيدي ، نائب مدير الموظفين والقضايا الادارية العامة ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع المقررات التي تدخل ضمن الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الادارية العامه باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

1154 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 • عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 يونيو سنة 1970 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية وهران بموجب مقرر مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 صودق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من طرف لجنة اعادة الترتيب الولاية وهران تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من طرف لجنة ولاية وهران المستفيدون البلدية الدائرة محمد بود حويو وهران وهران يحي الحاسي » )) محمد بن يحي ) ) ) ) احمد بوداود » )) عمرو سيعلى ) ) ) ) الأخضر مدور ) ) ) ) جيلالي العابد )) » محمد بن دلاح » ) ) محمد سلهاوي » » عبد الرحيم بن يحي ) ) » عبد القادر بوزيان ) ) )) المصادق بلحسن ) ) )) الحبيب درار ) ) ) ) محمد بوخاتم ) ) ) ) العربي السنوسي ) ) ) ) بلقاسم الصائم )) )) ن عمرو أوغوثي )) » خدوجة غفور » محمد بوحديبة ) ) ) ) بلخير فسيان ) ) )) محمد بن سعيدي α للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه المستفيدون البلدية الدائرة السنوسي قابد و هران وهران ابن أحمد عثمان شريف ) ) ) ) الشيخ عزوز ) ) α حمد العربي بوشيخي ) ) ) ) محمد خضراوي ) ) )) بلوفة بن دلة ) ) ) ) محمد مزوار ) ) ) ) مصطفى بو حفصي ) ) )) محمد عبيد ) ) » واضح يعقوبي ) ) ) ) زهرة بودالية ) ) » جلول بلحجاجي )) ) ) عبد الله بوزادة )) ) ) محمد در املة » ) حبيب بن أخروف ) ) » السعيد نقاز » مسعود كاهية » ) محمد المر » ) ) قويدر بن عمرو ) ) ) ) عبد العزيز شنتوف )) فاطمة ما مصام ) ) )) محمد بن صاري ) ) )) الميسوم الاحول )) )) عبد الله زغار )) α الأرملة ذهيبة هواري )) ) ) خيرة زيان » ) ميلود قاسم » ) ) الاخضر رزاق أحمد نقباني » )) عبد القادر شنتوف )) ) ) خيرة قرادة )) )) عابد بن عيسى » » فاطمة نور الدين )) ) ) حسين محسيني ) ) ) ) ابراهيم بهلولي مرهوم تلاغ محمد وافي وادي تاوريرة )) ) ميلود يوسفي مرهوم سليمان مويلح الضاية )) محمد مقران مولاي سليسن )) الحسن بروس رأس الماء » محمد فكاى تلاغ ) ) محمد معرك ) ) » سايح جلمودي الفور )) محمد بقال تيغالمت « محمد رحمي بئر الجير وهران

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 المستفيدون البلدية الدائرة عبد القادر بن أغيه عين تموشنت | عين تموشنت محمد بلغزلي سيدي بلعباس | سيدي بلعباس محمد فقيه ) )) )) ) عكاشة بن مومن محمد مكيد ) ) » أحمد الازهرى )) ) ) عبد القادر بوقاسي )) ) ) محمد جفال ) ) )) بخالد بلعبدلي )) )) بخالد قيصر » )) على حمادي ) ) » محمد الصغير الحاج » ) ) بوزيان بن زينب ) ) )) خليفة بوعناني ) ) ) ) الطيب سكران ) ) ) ) أحمد مرابط )) )) احمد بختي ) ) )) الأخضر قادري ) ) ) ) نور الدين بلدغيم سيدى علي بو )) سيدي عبد القادر يوسفى )) ) ) جيلالي رمدوم سفيزف )) )) عبد القادر موكسي » )) محمد بوتينزل ) ) ) ) علال بن موسى بوخنيفيس )) عبد القادر ضيف ) ) )) حمدان بلغماري سيدي الحسن )) هاشمى حلفاية ) ) ) قدور حبيب ابن باديس العيد عبد اللاوى سيدي نمدوش ) ) عبد القادر عبد لي تنيرة )) « وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 يتضمن مخالفة استثنائية للمدة القانونية للعمل في ورشات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقسنطينة والخروب ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن انشاء اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمحدد المدة العمل فى المناجم الباطنية والمطبق على الجزائر بموجب المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1389 الموافق 10 يناير سنة 1967 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 أبريل سنة 1938 والرامي الى تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ فى 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والمتضمن مخالفة استثنائية في الصناعات الخاضعة لقانون أسبوع الاربعين ساعة والتي تنقصها اليد العاملة المتخصصة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق على الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تعويض الساعات الضائعة واجراء الترخيص بساعات العمل الاضافية ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 13 غشت سنة 1970 الرامي الى الحصول على مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية لانجاز الاشغال المنصوص عليها في المخطط الرباعي ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمخالفة استثنائية لاضافة 24 ساعة اضافية لمدة العمل الاسبوعية القانونية فى ورشاتها الخاصة بمد انبوب لنقل الغاز الطبيعى فى قسنطينة والخروب .. المادة 2 : تدفع أجرة الساعات الاضافية المنجزة ، طبقا للتشريع النافذ . المادة 3 : ان المقاولات الفرعية العاملة في هذه الورشات والمتمتعة بهذه المخالفة مطلوبة بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن تفصيلا عن مراكزها الرئيسية وعن المستخدمين المعنيين بهذه المخالفة المادة 4 : ينتهى العمل بالمخالفة عند بدء العمل بانبوب نقل الغاز وفى 15 ديسمبر على أكثر تقدير . المادة ه : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين

1156 الجريدة الرسمية وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه المادة الأولى : يحدث فى الباب الثالث من ميزانية وزارة الصحة العمومية وداخل القسم السابع المصاريف المختلفة»، مرسوم رقم 70 126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام | باب يحمل الرقم 37 1. عنوانه «المصاريف لتحضير .

- 139 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 1 رجب عام

  1. الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 الصفحة 1114 الفهرس وصفحة 1124 - العمود الثاني
  • العنوان : بدلا من : مرسوم رقم 70 126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . يقرأ ما يلى : مرسوم رقم 70-127 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 139 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . والباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 70-128 70 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء 6 ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية السنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 . والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، رسم مايلي : المؤتمرات وسيرها .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 37-11 «المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 140,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 37-1. المحدث في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام : 139 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مكتب للتنظيم العقاري ومسح الأراضي بعنابة ان وزير المالية . بمقتضى المرسوم رقم 68-179 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مديرية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1949 والمتعلق بتنظيم مصلحة الطبوغرافية والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 أبريل سنة 1961 والمتضمن تغيير تسمية مصلحة الطبوغرافية والتنظيم العقاري وتعديل اختصاصاتها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح بعنابة مكتب للتنظيم العقاري ومسح الأراضي .. المادة 2 : يكون مكتب التنظيم العقاري ومسح الاراضي المفتوح بعنابة تابعا للمديرية الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بقسنطينة المادة 3 : تحدد دائرة هذا المكتب طبقا للجدول التالي :

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 الولاية الدائرة البلديات عنابة عنابة عنابة - عين الباردة - - عصفور ابن عزوز ابن مهيدي ابن رحال - بسباس بوشقوف - بتموزة - شطايبي - ذريعان الحجار نشماية - - سرايدي العوينات العوينات - بئر بوحوش مداوروش - مرسط مولى الدائم - الونزة سدراطة القالة القالة عين العسل - عين الكرمة بني عمرو - بوحجار - الطارف - الصوارخ . قالمة قالمة - عين الحساينية - عين العربي - ابن الخير - بوعاطي محمود بو حمدان - بومهرة أحمد الفجوج قلعة بو صبع عين الشمس الخزارة - سلوى عنونة . سوق اهراس سوق أهراس حمام مبايل حنانشة - الخضارة - مشروحة - مراحنة - وادي الشحم - أولاد أدريس_تاورة زعرورية .. تبسة تبسة - بئر العاتر - يئر المقدم شريعة - جبل العنق - الكويف الماء الابيض العقلة الحماما. نقرين المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 … عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والأوروغواي ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 57 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 6 وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان رسم الكلمة المبرقة العادية المرسلة الى الاوروغواي يحدد ب 1995 فرنكا ذهبيا إلى مونتي فيديو وب 2/19 فرنكا ذهبيا للمكاتب الاخرى ويحدد رسم الكلمة المبرقة الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتجاه ب 05665 فرنكا ذهبيا الى مونتى فيديو وب 073 فرنكا ذهبيا الى المكاتب الاخرى المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1970 0 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر الكناري ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 57 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 81 68-81 68 المؤرخ في 12 محرم عام

  1. الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على

1158 الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة | بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وجزر الكناري ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : . المادة الاولى : ان رسم الكلمة المبرقة العادية المرسلة الى جزر الكنارى تحدد ب 0,445 فرنكا ذهبيا . ويحدد رسم الكلمة المبرقة الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتجاه ب 2225ر فرنكا ذهبيا المادة 2 : تلغى الاحكام السابقة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله اعتبارا من 1 سبتمبر سنة 1970 • المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ المربين المقبولين في السنة الثانية من مدارس تكوين الاطارات الوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يقبل التلاميذ المربون من السنة الاولى الآتية أسماؤهم في السنة الثانية : 1 - مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين : المربون باللغة العربية حسين عداد على فرحات رشيد عقون محمد فراج كربوعة عليوش عبد القادر غندور محمد عمرو مسعود قادري عبد الرحمن بلحاج عبد الله قراوي سليم بن عثمان أحمد قراشي الطاهر بوعكاز سعيد خفلاف سعد بوديوة عمار خلاف بوعلام بوكابوس مصطفى حميدي الشريف بونفوف حملاوي مواقي على بورجول محمد ماوطى أحمد بوريش بشير مهري الصالح بوطبة مدني مزغيش محمد بو تمجت حمليلي نعوم عن وزير البريد والمواصلات | فاروق ابراهيم صافي عبد العزيز صديقي الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة التلاميذ المعلمين المساعدين المقبولين في السنة الثانية من مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 يقبل التلاميذ المعلمون المساعدون من السنة الأولى والآتية أسماؤهم في السنة الثانية من مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين : محمد أرزقي عبلاوي عمرو قمادي أبو لعراس عمراني رشيد محفوظ محمد على عرعار محمد مفتاح على بكرو الازهر مزيان مسعود بوخالفة عاشور تاجر طاهر خليف بوصوار عوني طاع الله باهية شابو مصطفى سياخن محمد شريفي محمد الصالح سيد محمد الشريف شريفي محمد سعادة الصالح دراني محمد طبجون الطيب دبيش يوسف زاير ابراهيم دلال رابح زنير عمر و دربال مليكة زرقاوى مكي در دور يحي زروق 2 - مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض : المربون باللغة الفرنسية ابن صالح عبد الله محمد بشار رشيد عبد اللاوى بختاوي بالهاشمى عقبة ابراهيم اقناروس ميمون بلخيرة عتيقة عمارني فضيلة بن عيسى بلحاج عطو أبو عبد الله بن حليمة الأخضر عطو حامد بن سعيد محمد عطو زبيدة بنت على مختار عزة عباسية بنت محمد أحمد بربوشة جيلالي بن يمينة

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية عبد الرحمن بن يوسف بوعلام هورش ابراهيم باوش محمد قاسي نادرة بتقة العياشي خليف فريدة - بوحفص فاروق خليف عبد القادر بزاوش بومدين خوجة مصطفى بوحفص بشير قريش مريم بونعمة محمد العباسي عبد الحميد بورباين ابن عاشور العبدلي عبد العزيز بوصلاح عمرو لونيس محمد رضى بوطيب عائشة محقون الزهرة بوثلجة حمو محيوط مختار شاكر ميلود ماعي سليمان شاوي بودغان كمال معلم عمر شبوط على مفتاح عبد القادر شنيتي ليلى مسلي فضيلة شروم بودة مزاوري محمد مقران شيبان مصطفى مقدم عبد القادر درقاوي محمد موساوي ظريفة دروغ باية رمال شافية جغرى عاشور رحلى اين عبو فرحي محمد بن حواس رقراق محمد غزازلي أحمد صحراوي خضرة حكيمي محمد زهيرة صاري أحمد حمادة محمد سليماني سيرج هنرى حميش عبد الوهاب اسطبولى نور الدين حموش رزوس طاهري حسين هتراف مصطفى طنجاوي لعجل هني على تواتي 3 مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالشراقة :

- المربون باللغة الفرنسية بلخير عبد اللاوى تواتية بن عمرو كريمة عبورة وردة بن الحشيلي علجية أكلى عائشة بن رلام نصيرة عليم مرزاق بودربة محمد موفق عريف يس بولالي محمد بداش محمد بوطالب محمد مولود بشة سعد ابراهيمي العادي بختي نور الدين سميل سعدي بلهادي ابراهيم شرف الدين بلقاسم بن خالله رابح جارون للجمهورية الجزائرية 1159 بوسعد جرود مسعودة مصباح رشيدة فرحات محمد مولاي عبد الكريم فطاطي حسن ناصف عمار حزايمية سعيد أو العربي ريبر حوتي محند راشدي حبيب قداوي على رملة سليمان كباب شريفة ريدوح يوسف كتفى سحنون ريدوح محمد قريش اين عمار سنوسي - براكسي محمد لوكال خير الدين اسطمبولى محمد متلاوي رميلة تباعى - جفاق حسن مسافر الحسين زمام 4-4 مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة : المربون باللغة الفرنسية محمد الطاهر عداد محمود كزيح بوعلام عجيمي عبد الحفيظ الابيض ساسي عطالله صالح الاعور عبد العزيز عمارة عبد الحق منصوري الحسن عزيزي محمد مغزيلي نور الدين بلعجيلة عبد الغني مرزوق عبد العزيز بلغربي محفوظ مقران محمود بن على بلعيد مويسي صالح بن هرود علاوة نايلي مولود بن سعيد علواني ريغي رابح بن سالم مسعود صابوني يونس بو جعدة ابراهيم صبيح يوسف بوفياية مختار يغلى عبد الرحمن بويغلى داودى يحي عبد القادر بوقجار صالح عزوق عبد الحميد بو القرون مصطفى أمير صالح بوسيف عبد الرحمن خلدون أحمد بوصوار رشيد دومي سليم بوزيد رابح بن رابح يوسف شريبي نصر الدين توشي عبد المجيد شويطر جزيرة تباعية - جفال عز الدين جزار حميدة مداسى أحمد حملاوي لويزة سروب زيغود حمودة صديق نوي حسين بركان فريدة شواف مصطفى كمال كروط على قداح

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قالمة عن قطعتى أرض مساحة كل منهما على التوالى 5 هكتارات وهكتاران و 40 آرا مجتمعتين في قطعة واحدة مستطيلة الشكل واقعة على بعد كيلو متر واحد شمال شرقي وسط مدينة قالمة ، وهي لازمة لبناء مذبح مثلج وسوق للحيوانات

- بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق | قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة يدعى مخزن المؤمن « ع » سابقا وواقع بسكيكدة ومكون من بناية وأرض مساحتها 6 آرات و 81 سنتيارا كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لأجل تسليمه الى المكتب الوطني الجزائري للتسويق بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يبطل تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمدعو مخزن المؤن سابقا والمكون من بناية وأرض 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم التنازل مجانا | مساحتها 6 آرات و 81 سنتيارا والواقع بسكيكدة والمخصص لبلدية قالمة بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1969 عن قطعتى أرض مجموع مساحتهما 7 هكتارات و 40 آرا تشكل الأجزاء رقم e A e A 2 . 2 A. Pie 402 A. Pie 403 . bis 403 B. Pie 292 B. Pie 293 . Pie 294 . Pie 397 . Pie 400 B. Pie 401 B. Pie 402 A. Pie 401 ومجموعتان في قطعة واحدة مستطيلة الشكل ، واقعة على بعد كيلومتر واحد تقريبا شمال شرقى وسط مدينة قالمة ، وهي لازمة لبناء مذبح مثلج وسوق للحيوانات ويعاد وضع العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم مى استعمالها للغرض المحدد لها أعلاه قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة ، عن الطابق الموجود تحت الطابق الارضى التابع للعمارة الواقعة بالقالة ، نهج ابن باديس ، وهو يتألف من غرفتين وكان ملكا للسيد فالكي ، وهو لازم لانشاء مشغل بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة تم التنازل لبلدية القالة بعد المداولة المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1969 6 والمصادق عليها بتاريخ 26 مارس سنة 1970 عن طابق يوجد تحت طابق أرضى لعمارة من أملاك الدولة ، واقعة بالقالة نهج ابن باديس والمؤلف من غرفتين وكان ملكا للسيد فالكي ليستعمل كمشغل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، ويسلم الى المكتب الوطني الجزائري للتسويق قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1985 مترا مربعا داخلة في تجزئة « أوزياس » والواقع جزء منها بسكيكدة على حافة الطريق الوطني المؤدى الى سطورة وما نيف منها على طريق بني مالك لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة بقسنطينة ) لتستعمل كأساس لبناء دار للمالية بسكيكدة

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لقسنطينة ( أرض من أملاك الدولة مساحتها 1985 مترا مربعا تابعة لتجزئة « أو زياس » الوقع جزء منها بسكيكدة على حافة الطريق الوطنى المؤدى الى سطورة ومانيف منها على طريق بني مالك ، لتستعمل كأساس لبناء دار للمالية بسكيكدة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض ومباني مشيدة عليها ، واقعة برمضان جمال ( دائرة سكيكدة ( لفائدة وزارة قدماء المجاهدين ومستعملة كدار لأبناء الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة قدماء المجاهدين قطعة أرض ومباني مشيدة عليها ، واقعة برمضان جمال دائرة سكيكدة ومستعملة كدار لابناء الشهداء . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة أرض مساحتها 7556 مترا مربعا الى أملاك الدولة تابعة للقطعة العمرانية رقم 1982 2 وكانت ممنوحة لبلدية صالح بوشعور ( دائرة قسنطينة ) بموجب المرسوم المؤرخ في 27 يناير سنة 1872 وتخصيصها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركب رياضي

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تعاد الى أملاك الدولة على اثر مداولة بلدية صالح بوشعور (دائرة) قسنطينة ) قطعة أرض مساحتها 7556 مترا مربعا والممنوحة سابقا لبلدية صالح بوشعور بموجب المرسوم المؤرخ في 27 يناير سنة 1872 وتخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وهي مبيئة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 495م2 تحمل رقم 112 مكرر ب في مخطط مسح الاراضى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة بالبويرة بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، خصصت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية لولاية تيزي وزو ) ، قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 495م2 تقريبا ، تحمل رقم 112 مكرر ب في مخطط مسح الاراضي ، قصد بناء مكتب لليد العاملة بالبويرة ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص شقتين واقعتين فى الطابق الارضى والطابق الاول من عقار مبنى تابع لأملاك الدولة وواقع في 4 نهج روجي دوليل بقسنطينة تحتوى الشقة الأولى على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ورواق وملحقات وحديقة والأخرى على أربع غرف ومطبخ وملحقات وذلك لفائدة وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ) قصد استعمالهما كمكاتب ومساكن لمصلحة الجمارك بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ( شقتان واقعتان بالطابق الارضى والطابق الاول من عقار مبنى تابع | الأملاك الدولة وواقع بقسنطينة 4 نهج روجي دوليل وتحتوى | الشقة الواقعة في الطابق الارضى على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ورواق وملحقات وحديقة وتحتوى الشقة الواقعة في الطابق الاول على أربع غرف ومطبخ وملحقات وذلك بقصد | استعمالهما كمكاتب ومساكن لموظفى مصلحة الجمارك بقسنطينة ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن تخصيص فيلا كانت سابقا تحت ملك جوزيف فورنيز ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مقر للبريد بعين الأشياخ دائرة مليانة بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاصنام خصصت لوزارة البريد والمواصلات فيلا كانت سابقا تحت ملك جوزيف فورنيز تحمل رقم 11 في مخطط التجزئة وموصوفة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار وقد تم تخصيص هذا العقار مقابل دفع مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار جزائري ( 35٫000 ٫ 35 دج ) من طرف مصلحة البريد والمواصلات المصلحة أملاك الدولة ، مطابقة للقيمة التجارية ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 1420م2 مكونة للقسم رقم 108 Pie من المخطط والذى كان قد منح لبلدية القل بموجب قرار مؤرخ في 28 أبريل سنة 1969 لبناء مدرسة من 18 قسما و 8 مساكن ، بغرض تخصيصها مجانا لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لبناء 40 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة أعيد الأملاك الدولة بعد المداولة رقم 74 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1969 لبلدية القل ، المصدقة في 2 ابريل سنة 1970 ، القسم | رقم 108 Pie من المخطط والبالغة مساحته 1420م2 كان قد منح مجانا لبلدية القل لبناء | مدرسة من 18 قسما و 8 مساكن بموجب القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1969. ، بغرض تخصيصها من جديد | لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية لبناء 40 | مسكنا بالقل ..

62 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 من والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 من والى قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد الطاهر بن يونس الأعرج ، المزارع بسيدي عبد العزيز دائرة جيجل بجلب الما ضخا من وادى شعبة ذراع عياش لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . وتكون منشأ جلب الماء ثابتة وعلى الضفة اليمنى للوادي . ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 3040000 للهكتار أي 120000م التي تمثل الكمية من الماء المستمرة والصورية المحددة ب 90 0 0 لتر في الثانية في فترة الجفاف ( من 15 مايو الى غاية 15 أكتوبر ) .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 90 0 0 لتر في الثانية دون أن يتجاوز لتر واحد في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء السنوية المجلوبة الكمية الاجمالية المحددة أعلاه • ان كمية الماء المتوسطة العادية المسموح بضخها أثناء فترات الضخ تحدد ب 90 0 لتر في الثانية . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 0٫90 ٫ 0 لتر لأقصى حد في الثانية إلى علو 9 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • ينبغي على صاحب الاذن أن يمتثل الى مواقيت الضخ التي تحدد فيما بعد من قبل المهندس الرئيس بالمصلحة التقنية للرى بقسنطينة • وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه عن طريق الضخ في منطقة مستية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المختزنة في الجزائر ، فانه يلغى الاذن بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاص بالمنطقة الجزئية التي يدخل الملك ضمنها . ويتوقف أداء الاتاوى ابتداء من اليوم الذي ألغي فيه الاذن . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه ولموظفى المصلحة التقنية للرى بقسنطينة أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه . اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب و استخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة المهندس الرئيس للمصلحة التقنية للرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال المهندس الرئيس للمصلحة التقنية للرى

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11630 بقسنطينة بناء على طلب صاحب الاذن • ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو المصلحة التقنية للرى بقسنطينة أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال | من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة • بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجارى بها العمل فيما يخص تحصيل الضرائب . الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لأحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 11 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. على عاتق الطاهر بن يونس الأعرج .. اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية : 31 مارس سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب ! … الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) أموال بشكل حقوق السحب الخاصة .. قطع نقدية معدنية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : …….. دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار ……… 46 009 ر 13353. را 56909260933053 69 083 ر 760040 2000000 22 ر 999 ر 41779 18 154,406,552 .. ر206 ر690595 امر 304320540 79 را 10 ر 29. 2316 سنة 1962) 000000 …………. (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .

1164 سلف الى الدولة محولة مقابل . الاصدار. (2) سندات مخصومة : 1 : 01010000 سلف على أذونات الخزينة لأجل من 5 أيام الى حسابات التحصيل : في الجزائر : ……..

- في البلاد الاجنبية :

- أصول ثابتة ( خالص الاستهلاك ( : … المساهمات والتوظيفات : حسابات أخرى : الخصوم :

- الخزينة العمومية :

- } مصارف ومؤسسات حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات حسابات أخرى

-

  • اتفاقات الدفع الدولية
  • رأسمال .. احتياطات أساسية 0101001000100010000- احتياطات أخرى ………-
  • مخصصات حسابات أخرى : (2) الاتفاقيات المهمة مع بنك الجزائر :

..ز… 3200000 2010201020202020107 ••••••••••• 0554,54 253/946 30 يوما … 12/938 4699 17 12/4699938 24 306,646 28 0102010102020200020602020600206 [ 37 887ر 62411 00 : 20102020202020202010 90 ر 173ر 097 0 1041 مجموع الأصول 332062662 6399 .. ره 83ر 900 42280 •••••••••••••1 31008 ر 858 174 مالية أجنبية 10 ر576 ر 163810 مالية جزائرية 17ر126236900 . ره09 0 138ر361 090618,76000000000 ر 71 71ر 271 ر 849 144 4000000000 100 …………. 400 31 276 ر 260 ره 96 174 ر 118,619 706663053 12750 مجموع الخصوم 6399 .332626,62 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 … .. ر000ر 000 ٫ 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 00000000ر 20 … 32000000000 جدول الحالة الشهرية لغاية : 30 أبريل سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : ….. الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : … اتفاقات الدفع الدولية : …… 2020 46 ر 09. 1303530. را 81 ره39 ر 210 ر 624. 34 728ر 244 58 21/343 599 17

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) ( أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة : 0020101001010101010010010 الحسابات الجارية البريدية : …….

  1. ** 18 154,406,552 17 ره 11ر69,603 71 952 4249 90 3379360ر393را دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 0000000 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 000… سندات مخصومة : …. سلف على أذونات الخزينة لأجل 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : 3200000.000.0 89 034 ر 973,550 في الجزائر : 58000 3630 ر190 ره في البلاد الاجنبية : 2 أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات : ….. 0 حسابات أخرى : الخصوم : الوراق مصرفية قيد التداول ** الخزينة العمومية : …… } مصارف ومؤسسات مالية أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية ) حسابات أخرى
  • اتفاقات الدفع الدولية •••••••••••••• 58 ر 190363ره 85 177ر 28310 : 10201020202010202020201020202020601020 37 41188 627 60 869 0480973 ر ا مجموع الأصول 07 ر 367 6057500910 •••••• .. ره 4247096653 636094 4270 272 68 682 480 0 163 12 ر69 0 14106860 33378162 403
  1. ر 167ر 98 ….. 108053 19308590
  • رأسمال . 202020600010102020202020060020020202002 احتياطات أساسية …..-
  • احتياطات أخرى ……..
  • مخصصات حسابات أخرى : ………… 5 31 276 ر 260 ره 96 174/118/619 71 853 1243624 مجموع الخصوم 367007 091 6575 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية …. ….. ر 000 ٫ 12 …………… 00000ر 000ر 20

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه جدول الحالة الشهرية لغاية : الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج أوراق مالية ونقود أجنبية : 0000000 اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) أموال بشكل حقوق السحب الخاصة : قطع نقدية معدنية صغيرة ………… الحسابات الجارية البريدية : ….. 31 مايو سنة 1970 46 0 009 ر 130353 . ر ا 19 ره 72ر 088ر 529 61/0503039 44 72 ر 17444437 ………… 18 1540406,552 ……. 07493 6905960 48 506/4239 56 5100 0 122 ر2591 دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000 : 2020 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ……. سندات مخصومة : 0000000000 سلف على أذونات الخزينة لأجل 5 أيام الى 30 يوما ….. حسابات التحصيل :

- …ل… ر 320000 02000000 : 20 58 ر 285 ر 094704 را ه و ز 000 ر 150650 في الجزائر : … 24 ر 957 6982

  • في البلاد الأجنبية : … أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات ….. حسابات أخرى : الخصوم : أوراق مصرفية قيد التداول : …..-
  • الخزينة العمومية : 24 957 6982 30 318722 28 37 887ر 411 62 ….. 42ر 1689240447ر1 مجموع الأصول 156004 6872746 320000 4293379 18ر 589 ر 372 ر 382 { - مصارف ومؤسسات مالية أجنبية - 16502420022/25 حسابات دائنة : - مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 93ره 19 ر 849ر 298 46 0 290 ر 589 0 544 حسابات أخرى ………. 28 ر 72. ر 498ر 80
  • اتفاقات الدفع الدولية
  • رأسمال
  • احتياطات أساسية (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
  • السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية 29ر 393 ر 196,741 00000000ر 40 5000000000 . ……ر…ر12 000.0ر 000ر 20 .. 3200000000

الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167

  • احتياطات أخرى ::::* TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TOYOTATTOOTTL 31 ر276 ر 260 ره
  • مخصصات أموال مختلفة .- 96 1740 ر 118619 11184 ر784 ر 241 را مجموع الخصوم 156004 68727460 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ جدول الحالة الشهرية لغاية : 30 يونيو سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : 000000 23000000000000000OON 46 0090 0 353ر13. را الأموال الموجودة في الخارج : …. To To To To To To Cool أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : … السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) أموال البنك المركزى الجزائرى التي فيها حقوق السحب قطع نقدية معدنية صغيرة : 002010000000000 الحسابات الجارية البريدية : … دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف إلى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) TTTTTTTToon سندات مخصومة 1: 1 56 4820 829 ر 464 000000000001 19869825056 41 17356824 18 154406,552 50965ره 69,60 46 049 ر 30951 51 1970 و 290 28570 سنة 1962) 400000000- 58288521717 سلف على أذونات الخزينة لأجل 5 أيام الى 30 يوما : ………… 00 000 1197000 حسابات التحصيل :
  • في الجزائر 93 في البلاد الأجنبية …… أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : 0101 المساهمات والتوظيفات المالية : حسابات أخرى : ….. 936ر 294 ره
  • 29493693ره 14ر 982 ر 28329 62,4110887,37 87 234 ر 479 ر 17 . ر1 مجموع الأصول 45 1680069 ر5 667 (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .. (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
    • في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/0001949
  • في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 1002000000000002 00000ر 000ر 20 320000000000

1168 الجريدة الرسمية الخصوم : أوراق مصرفية قيد التداول : ooooooooooooooo

-

- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه … 4707 0 435601 45 50 368,60 ر291 } - مصارف ومؤسسات مالية أجنبية . 0 31/16600810884 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 137910924054 24 294966/384

  • حسابات أخرى …………. 15739ر 302ر 80
  • اتفاقات الدفع الدولية
  • رأسمال . •ΣΤΟΤΟΠΟΥ020060200202020202020202020000000
  • احتياطات أساسية 2260096,902003 00000ر 000ر 40
  • احتياطات أخرى •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 276 ر 260 ره
  • مخصصات
  • حسابات أخرى : ••••••••••••••••• اعلان اداري عن اجراء تحقيق أعلن تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 | والمتعلق باستعمال بعض المياه السطحية بالجزائر بأن الادارة تتابع دراسة طلب تقدمت به الشركة الصناعية لتحويل | الجلد بالجزائر ( سيتكا ) والذي تلتمس فيه هذه الاخيرة | الترخيص لها بجلب الماء من عين السخونة الواقعة فى تراب بلدية | 96 174 118/619 46 434 ر 480 0 203 را مجموع الخصوم 6,67501680069,45 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى سيدى على بن يوب ، دائرة سيدي بلعباس قصد تزويد مدبغة سيدي بلعباس التي ستؤسس في المستقبل ، بالماء الصالح للشرب • يسمح للأطراف المعنية ، طبقا لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه , بكتابة ملاحظاتهم في السجل المفتوح بمقر بلدية سيدى على بن يوب ، خلال خمسة عشر يوما ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 الى نهاية 15 سبتمبر سنة 1970 … اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 لدى دار ولاية الاوراس بتأسيس الجمعية التالية : الامل الرياضي لعين التوتة التي يوجد مركزها الرئيسي بعين التوتة •– صرح بتاريخ 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 لدى دار ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : الجمعية الجزائرية للصيدلة » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 108 نهج مراد ديدوش • صرح بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 لدى دار ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : أولمبي الهندسة القروية لمدينة الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر عمارة البيبنيار - الحراش ! • ! صرح بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 لدى دار ولاية سطيف بتأسيس جمعية الصيد المسماة النخبة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بصدوق • صرح بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 لدى دار ولاية سطيف بحل جمعية الصيد المسماة نجمة » التي يوجد مركزها الرئيسي بأقبو . صرح بتاريخ 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 لدى دار ولاية الجزائر بتغيير عنوان الجمعية المدعوة « الاتحاد الرياضي للأنفال الثلاثة ، بعنوان : «الجمعية الرياضية للكابلات التليفونية ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - معمل سونيليك - الكابلات التليفونية بوادي سمار . المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 13، شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر