مرسوم رقم 70-126 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف الخارجية 1117 في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1124
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ألفان وأربعمائة وظيفة ممرن مقيدة في الباب 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية »
المادة الأولى
فتح المادةالموظفون المرسمون » ..
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ألف وسبعمائة وخمسون وظيفة معلم مساعد وستمائة وخمسون وظيفة معلم تقيد في الباب 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي » المادة الاولى « الموظفون المرسمون »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.