قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والأوروغواى . 1157
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الكلمة المبرقة العادية المرسلة الى الاوروغواي يحدد ب 1995 فرنكا ذهبيا إلى مونتي فيديو وب 2/19 فرنكا ذهبيا للمكاتب الاخرى ويحدد رسم الكلمة المبرقة الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتجاه ب 05665 فرنكا ذهبيا الى مونتى فيديو وب 073 فرنكا ذهبيا الى المكاتب الاخرى
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1970 0
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970.
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.