قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأشغال العمومية . 1152
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قرطبي ، مدير الاشغال العمومية ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق الشخصية والتنظيمية ، وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.