قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر الكناري 1157

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.