قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر الكناري 1157
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام السابقة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله اعتبارا من 1 سبتمبر سنة 1970 •
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 22 غشت سنة 1970 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.