قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1153
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله بن حراث ، نائب مدير التكوين المهني والتنظيم ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للتكوين المهني باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 .
عبد القادر زيباك ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد العقبى بن لاغة ، كنائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العقبي بن لاغة .
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع أوامر الدفع أو النقل ، وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلان الاذن بالصرف ، والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات وكذلك المقررات التي تدخل ضمن الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات 6 باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته *
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 عبد القادر زيباك ان وزير الأشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أكلى زيدي كنائب مدير الموظفين والقضايا الادارية 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أكلى زيدي ، نائب مدير الموظفين والقضايا الادارية العامة ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع المقررات التي تدخل ضمن الاختصاصات التنظيمية المعهودة الى المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الادارية العامه باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 1154 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 • عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.