مرسوم رقم 70-128 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب (استدراك) 1264
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 37-11 «المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 140,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 37-1. المحدث في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.