قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 شت سنة 1970 يتضمن مخالفة استثنائية للمدة القانونية للعمل في ورشات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بقسنطينة والحروب 0011
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمخالفة استثنائية لاضافة 24 ساعة اضافية لمدة العمل الاسبوعية القانونية فى ورشاتها الخاصة بمد انبوب لنقل الغاز الطبيعى فى قسنطينة والخروب ..
المادة 2
فتح المادةتدفع أجرة الساعات الاضافية المنجزة ، طبقا للتشريع النافذ .
المادة 3
فتح المادةان المقاولات الفرعية العاملة في هذه الورشات والمتمتعة بهذه المخالفة مطلوبة بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن تفصيلا عن مراكزها الرئيسية وعن المستخدمين المعنيين بهذه المخالفة
المادة 4
فتح المادةينتهى العمل بالمخالفة عند بدء العمل بانبوب نقل الغاز وفى 15 ديسمبر على أكثر تقدير .
المادة ه : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين 1156 الجريدة الرسمية وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى الباب الثالث من ميزانية وزارة الصحة العمومية وداخل القسم السابع المصاريف المختلفة»،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.