قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة ، عن الطابق الموجود تحت الطابق الأرضى التابع للعمارة الواقعة بالقالة ، نهج ابن باديس ، وهو يتألف من غرفتين وكان ملكا للسيد فالكي ، وهو لازم لانشاء مشغل 1160
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية القالة ، عن الطابق الموجود تحت الطابق الأرضى التابع للعمارة الواقعة بالقالة ، نهج ابن باديس ، وهو يتألف من غرفتين وكان ملكا للسيد فالكي ، وهو لازم لانشاء مشغل 1160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.