مقرر

مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 يونيو سنة 1970 من طرف لجنة اعادة الترتيب لولاية وهران 1154

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.