قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض ومباني مشيدة عليها ، واقعة برمضان جمال ( دائرة سكيكدة ( لفائدة وزارة قدماء المجاهدين ومستعملة كدار لأبناء الشهداء 1160 قصد استعمالهما كمكاتب ومساكن لمصلحة الجمارك. بقسنطينة . 1161
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض ومباني مشيدة عليها ، واقعة برمضان جمال ( دائرة سكيكدة ( لفائدة وزارة قدماء المجاهدين ومستعملة كدار لأبناء الشهداء 1160 قصد استعمالهما كمكاتب ومساكن لمصلحة الجمارك. بقسنطينة . 1161
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.