ج.ر عدد 58 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-263 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 17-266 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 17-267 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 17-268 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 17-269 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 17-270 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول…. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…. 11 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات…….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قالمة… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير ديوان الوزير الأول………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ ………………………………………………………………….” 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مديري جامعات…………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 12

24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 15 أكتوبر سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………… 13 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية…………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات………………………………………………………………………… 14 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه…… 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار في مصالح ومكاتب………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………. 18 ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 19 ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات………………………………………………………………………….. 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا…………………………………………………………………………… 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…. 27

58 24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-263 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعت م اد ق دره خمسم ائة وع ش رون ملي ون دي نار 520.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 “جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. أكتوبر سنة م تنظيميّة الم ادّة 3 : ين شر ه ذا الم رسوم في ال جري دة ال رّسمي ّة لل جم هوريّ ة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ال موافق 5 أك ت وب ر س نة 2017، ي ت ضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية ت سيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،

24 محرّم عام 1439 ه 58 5 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م يرسم ما يأتي : تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة مي زانية ال تك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أكتوبر سنة .2017 مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزيرالأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات ونسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ………………………………………… 130.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…………………………………………. 12.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم …………………………………………………… 5.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة ………………………………………. 5.000.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أوالأجانب وإقامتهم …………………………………………………………………. 3.500.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………………………………. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 190.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني ………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة ………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 200.000.000

58 24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1438 الموافق 19 يناي ر س نة 2017 والم ت ضم ن توزي ع الاعت مادات أكتوبر سنة م المخصص ة لوزير الداخلية والجماعات المحلي ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدرة ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000( دج) ي قي ّد في م ي زان ية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات………………………………………………… 970.000.000 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع ……………………………………… 1.600.000.000 مجموع القسم السابع 2.570.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.570.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 2.570.000.000

24 محرّم عام 1439 ه 58 7 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رقم الأبواب وزارة الداخلية الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ………………………………………….. 970.000.000 مجموع القسم السابع 970.000.000 مجموع العنوان الثالث 970.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي- المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء………………………. 1.600.000.000 مجموع القسم السادس 1.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجوع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 2.570.000.000 مرسوم رئاسي رقم 17-266 مؤرّخ في 14 محرم عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين يرسم ما يأتي : المالية، المعدّل والمتمّم، المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 قدره اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000( دج) ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، سنة 2016 مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

8 58 24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره بت نفيذ هذا ال مرسوم الذي ينش ر في اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000( دج) يقيّد في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 المادّة 3 : ي ك لف وزي ر الم ال ي ة ووزير أكتوبر سنة .2017 العدل، حافظ الأخت ام، ك ل ف يما يخ صه، عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية - تسديد النفقات ………………………………………. 2.250.000 34-42 المحاكم الإدارية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 1.250.000 34-43 المحاكم الإدارية - اللوازم…………………………………………………. 2.600.000 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة …………………………………….. 2.400.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني ………………………………………… 9.500.000 مجموع القسم الخامس 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات………………………………. 64.000.000 مجموع القسم الرابع 64.000.000 مجموع العنوان الثالث 64.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 64.000.000 مجموع الفرع الثاني 64.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 82.000.000

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 17-267 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-44 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وف ي الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 مرسوم رئاسي رقم 17-268 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-47 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ثلاثة وع ش رون مل يون ا ومائة ألف دي نار 23.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ث لاث ة وعشرون مليونا وم ائة أل ف دينار 23.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-03 “الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-269 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليون دينار 118.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليون دينار 118.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-270 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 المادّة 3 : يك لف وزي ر الم ال ية ووزي ر ال عمل وال تشغيل وال ض م ان الاج ت م اع ي، كل فيما ي خصه، ب تن في ذ ه ذا الم رسوم ال ذي ين شر في الج ريدة ال رّسميّ ة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 ال موافق 2 أكتوبر سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد الأمين مسايد، بصفته مديرا لديوان الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، تنهى مهام السيد مختار الاخضري، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، تنهى مهام السيد مراد سيد أحمد، بصفته نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للجامعات الآتية :

  • بلقاسم سلاطنية، بجامعة بسكرة،
  • أحمد شعلال، بجامعة البليدة 2،
  • محمد نمامشة، بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017 تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيد أحمد زغدار، بصفته مديرا لجامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد بوطرفاية، بصفته مديرا لجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة صالح العقون، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد فضيل فروخي، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد سعيد هربان، بصفته مديرا للمؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 ال موافق 2 أكتوبر سنة 2017، يعين السيد فضيل فروخي، مديرا لديوان الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ال موافق 5 أكتوبر سنة 2017، يعين السيد مراد سيد أحمد، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ .” بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يعين السيد محمد أرقاب، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ .” ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للجامعات الآتية :

  • أحمد بوطرفاية، بجامعة بسكرة،
  • صالح العقون، بجامعة قالمة،
  • كمال بداري، بجامعة المسيلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 ال موافق 6 سبتمبر سنة 2017، يعين السيد كمال شادي، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يعين السيد سعيد هربان، أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 4) منه،
  • وبمقت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرخة في 15 يونيو سنة 2017 للّجان المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية لمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسّر ولمدرستي ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة .2017 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 264 و 265 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يحدد هذا القرار تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية، والتي تدعى أدناه “ اللجنة .” المادة 2 : تتشكل اللجنة، زيادة على رئيس المجلس القضائي رئيسا، من :
  • قاض للحكم أو قاض للنيابة من كل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، يعينه رئيس المجلس القضائي، باقتراح من رئيس المحكمة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي أو ممثله. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة .2017 الطيب لوح وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه، 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. المادة 2 : تتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لأملاك الدولة، من : )1 مصلحة العمليات العقارية، )2 مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية، )3 مصلحة العقود والمنازعات، )4 مصلحة الإدارة العامة والوسائل. المادة 3 : تتكون مصلحة العمليات العقارية من : أ) مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، ب) مكتب متابعة التحصيلات والتحقيقات. المادة 4 : تتكون مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية من : أ) مكتب التقييمات العقارية، ب) مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص. المادة 5 : تتكون مصلحة العقود والمنازعات من : أ) مكتب العقود الإدارية، ب) مكتب منازعات أملاك الدولة. المادة 6 : تتكون مصلحة الإدارة العامة والوسائل من :

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م أ) مكتب المستخدمين وتحسين المستوى، ب) مكتب عمليات الموازنة والوسائل والوثائق والأرشيف. المادة 7 : تتكون مديرية الحفظ العقاري في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي للحفظ العقاري، من : )1 مصلحة عمليات الشهر العقاري، )2 مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة، )3 مصلحة المنازعات. الم ادة 8 : تتك ون مصلحةعملي ات ال ش هر العقاري من : أ) مكتب فحص عمليات الشهر العقاري والوثائق، ب) مكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع مسح الأراضى. المادة 9 : تتكون مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة من : أ) مكتب التنظيم ومعالجة المعلومة والمناهج، ب) مكتب مراقبة تسيير المحافظات العقارية والتحليل والإحصائيات. المادة 10 : تتكون مصلحة المنازعات من : أ) مكتب شؤون ما قبل المنازعات، ب) مكتب المنازعات العقارية ومسح الأراضى. المادة 11 : تحدد مهام المصالح والمكاتب المشار إليها أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : تلغى أحكام القرار ال مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو عام 1991 الذي يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالج زائر في 3 ش وال ع ام 1438 ال م وافق 27 يونيو سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطب يقا لأحكام المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة :

  • توفيق مخلوفي، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • لمين مقري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • جلال بوجلال، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عثمان بن دراجي، ممثل وزير المالية،
  • توفيق لوصيف، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وحيد بخاخشة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • صالح بن دادة، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • مسحوب الحاج، ممثل وزير الثقافة،
  • عز الدين مواقي بشيري، ممثل وزير الاتصال،
  • محمد الطاهر بنادي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد العزيز جابو ربي، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • مدني بجاوي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  • رمضان عمري، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • نور الدين صياد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطب يقا لأحكام المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة :

  • حسين خالدي، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • محمد الباهي غربي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • فتحي بوقرينات، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • حسان حصاد، ممثل وزير المالية،
  • عبد الرحمان اللبدي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • محمد الصالح بن طالب، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • مبارك قادري، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • عبد القادر جعلاب، ممثل وزير الثقافة،
  • عمر أحمد دالي، ممثل وزير الاتصال،
  • عبد القادر رحمون، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بن الزعيم الجمعي، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • بوزيد عباسي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  • اسماعيل بوشريط، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • عبد الحميد العيور، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ★ قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو : 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م
  • مسعود سويسي، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • عامر شين، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • كايس محمد أوشعبان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • محمد حاكم، ممثل وزير المالية،
  • يحي دوري، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • رشيد غدوشي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • جمال بلقاضي، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • نبيلة قومزيان، ممثلة وزير الثقافة،
  • سليمان قادة، ممثل وزير الاتصال،
  • عبد الرزاق إيدير، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • كريم بلحوت، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • آيت أحمد واعلي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  • عمر حزام، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • سعيد حموم، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، في اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه : بعنوان وزارة التربية الوطنية :
  • السيد عبد الرحمان شلال، نائب مدير،
  • السيد عمر ولد علي، تقني في الإعلام الآلي،
  • الس يدة ف ريدة بن ص الح، رئيس ة مص لحة (المعهد الوطني للبحث في التربية)،
  • السيد عبد الحميد نشناش، رئيس مصلحة (المعهد الوطني للبحث في التربية).

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م بعنوان وزارة المالية :

  • السيد جيلالي شلوش، المراقب المالي لوزارة التربية الوطنية،
  • السيد علي حمداش، مدير المحافظة العقارية لولاية الجزائر. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجداول الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 أ ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 ب ) بعنوان مديريات التربية : المناصب العليا العدد رئيس مخزن 1000 رئيس مطعم 1000 مسؤول المصلحة الداخلية 500 ج ) بعنوان الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 د ) بعنوان مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها : المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1 المادة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان سنة 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تتشكل المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار من مصلحتين ( 2 ) :
  • مصلحة تنمية الاستثمار،
  • مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المادة 3 : تتضمن مصلحة تطوير الاستثمار مكتبين (2) : أ ) مكتب جاذبية الاستثمار، ب ) مكتب تطوير الفضاء الصناعي. 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م المادة 4 : تتضمن مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكتبين 2( ) : أ ) مكتب ترقية ومتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ب ) مكتب الدراسات وجمع المعلومات وتحليلها. المادة 5 : بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة .2017 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية محجوب بدة عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الفلاحية في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة للولاية وعملها،

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمديري المصالح الفلاحية في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر ب الج زائر في 19 ش وال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمحافظي الغابات في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ ق رار مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، يت ضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-135 المؤرّخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1438 الم وافق 13 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والم ت عل ق برق اب ة الج ودة وق مع الغش، ال م عدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة .2017 عبد المجيد تبون

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الملحق المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا )NPP( .1 مجال التطبيق : يهدف هذا المنهج إلى تحديد طريقة العمل وكذا التوجيهات العامة للبحث وإحصاء بكتيريا القولون. يطبق على :

  • المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والمنتجات الموجهة لتغذية الحيوانات،
  • عينات الوسط الموجودة بالقرب من وحدة إنتاج ومعالجة الأغذية. يجرى الإحصاء بحساب العدد الأكثر احتمالاً )NPP( بعد التحضين في درجة حرارة °30 م أو °37 م في وسط سائل. ملاحظة : فيما يخص الحليب ومنتجات الحليب، يكون التحضين في درجة حرارة °30 م. يطبق هذا المنهج عندما يكون العدد المرتقب لبكتيريا القولون محصورا بين 1 و 100 في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) من العينة الخاضعة للتجربة. 2 . مصطلحات و تعاريف : يقصد في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : .1.2 بكتيريا القولون : بكتيريا تخمر الأكتوز مع تشكيل غاز في درجة حرارة °30 م أو °37 م. .2.2 البحث عن بكتيريا القولون : إظهار وجود أو غياب بكتيريا القولون في كمية معينة من المنتوج. .3.2 إحصاء بكتيريا القولون : العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون الذي تم إيجاده في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) من عينة التجربة. .3 المبدأ : .1.3 البحث عن بكتيريا القولون : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 .1.1.3 تزرع عينة التجربة في أنبوب يحتوي على مرق مغذي انتقائي، بعد ذلك تحضن في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا. .2.1.3 يزرع وسط تأكيد انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في )1.1.3( عندما يظهر تعكر و/أو غاز، بعد ذلك يحضن في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا. .3.1.3 يتم التأكد من وجود بكتيريا القولون في حالة ظهور تعكر أو غاز في الأنابيب المتحصل عليها في .)2.1.3( .2.3 إحصاء بكتيريا القولون بتقنية العدد الأكثر احتمالا : .1.2.3 تزرع ث لاثة (3) أن اب يب م ن ال وسط المغذي الانتقائي السائل مضاعف التركيز بكمية محددة من عينة التجربة، إذا كان المنتوج الأولي سائلا أو بكمية محددة من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. .2.2.3 تزرع ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي السائل عادي التركيز بكمية محددة من عينة التجربة، إذا كان المنتوج الأولي سائلا أو بكمية محددة من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. في نفس الشروط تزرع أنابيب من الوسط عادي التركيز بتخفيفات عشرية متحصل عليها من عينة التجربة أو من المحلول الأم. .3.2.3 التحضين في °30 م أو في °37 م :
  • خلال 24 سا، للأنابيب من وسط مغذي انتقائي مضاعف التركيز،
  • وخلال 24 سا أو 48 سا، للأنابيب من وسط عادي التركيز. تفحص هذه الأنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز أو ضباب يمنع الكشف عن تشكل الغاز. .4.2.3 تزرع سلسلة أنابيب من وسط الإثبات بالزرع المتحصل عليه من أنابيب الوسط المغذي الانتقائي مضاعف التركيز وبزرع متحصل عليه من أنابيب الوسط المغذي الانتقائي عادي التركيز التي أظهرت تشكل غاز أو ضباب يمنع الكشف عن تشكل الغاز.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5.2.3 تحضن أنابيب من )4.2.3( في °30 م، أو في °37 م، خلال 24 سا أو 48 سا وتفحص هذه السلسلة الجديدة من الأنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز. 6.2.3 انطلاقا من عدد أنابيب هذه السلسلة الجديدة )5.2.3( التي أظهرت تشكل الغاز، يحدد العدد الأكثر احتمالا )NPP( لبكتيريا القولون في الميليلتر (ملل) أو في الغرام (غ) لعينة التجربة بواسطة جدول .NPP .4 المخففات وأوساط الزرع : 1.4 المخففات : ينبغي أن تحضر المخففات وفقا للتعليمات المبينة في مناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية بغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. بالنسبة لمنتجات الحليب ينبغي أن يستند إلى منهج التحليل المتعلق بتحضير عيّنات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية بغرض الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومنتجاته والمحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول. .2.4 وسط الزرع : .1.2.4 وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل السولفات sulfate( lauryle au et tryptose la à .)Bouillon 1.1.2.4 التركيبة : وسط وسط عادي مضاعف التركيز التركيز (أ) (ب) عصارة أنزيمية من الحليب والبروتينات الحيوانية 40 غ 20 غ لاكتوز O( 2 H , 11 O 22 H 12 )C 10 غ 5 غ أحادي هيدروجين فوسفات البوتاسيوم ( 4 HPO 2 )K 5,5 غ 2,75 غ ثنائي هيدروجين فوسفات البوتاسيوم ( 4 PO 2 )KH 5,5 غ 2,75 غ كلورور الصوديوم 10 غ 5 غ لوريل سولفات الصوديوم 0,2 غ 0,1 غ ماء 1000 ملل 1000 ملل 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م 2.1.2.4 التحضير : يذوب في الماء، إذا اقتضى الأمر، وسط الزرع الكامل المنزوع الماء مع التسخين. يعدل العامل الهيدروجيني (Hp)، إذا اقتضى الأمر، بحيث أنه يصبح 6,8 ± 0,2 في درجة حرارة °25 م بعد التعقيم. توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10 ملل في:

  • أنابيب ذات أبعاد تقريبية 16 ملم X 160 ملم )4.5( تحتوي على أجراس دورهام 5).5( في حالة الوسط عادي التركيز.
  • أنابيب ذات أبعاد تقريبية 20 ملم X 200 ملم )4.5( [بدون أجراس دورهام ])5.5( في حالة الوسط مضاعف التركيز. يعقم في جهاز التعقيم بدرجة حرارة °121 م خلال 15 دقيقة. بعد التعقيم، يجب أن لا تحتوي أجراس دورهام )5.5( على فقاعات هواء. 2.2.4 وسط الإثبات: مرق لاكتوزي صفراوي بالأخضر اللامع brillant( vert au bilié lactosé )Bouillon : 1.2.2.4 المكونات : عصارة أنزيمية من الكازيين 10 غ لاكتوز O( H2 , O11 H22 )C12 10 غ عصارة صفراوية للبقر مجففة 20 غ أخضر لامع 0,0133 غ ماء 1000 ملل 2.2.2.4 التحضير : تذوب في الماء، مكونات وسط الزرع الكامل المنزوع الماء مع التسخين، إذا اقتضى الأمر. يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث أنه يصبح 7,2 ± 0,2 في درجة حرارة °25 م بعد التعقيم. توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10 ملل في أنابيب ذات أبعاد تقريبية 16 ملم X 160 ملم )4.5( تحتوي على أجراس دورهام .)5.5(

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يعقم في جهاز التعقيم بدرجة حرارة °121 م خلال 15 دقيقة. بعد التعقيم، يجب أن لا تحتوي أجراس دورهام )5.5( على فقاعات هواء. .5 الأجهزة والأدوات الزجاجية : الأجهزة المستعملة في مخابر الميكروبيولوجيا، ولا سيما ما يأتي : 1.5 جهاز التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). 2.5 ج هاز التحضين يضبط عند °30 م ± °1 م، أو °37 م ± °1 م. 3.5 مقبض محلق من بلاتين الإيريديوم أو من نيكل الكروم قطره 3 ملم بالتقريب أو مقابض محلقة غير قابلة للصيانة . 4.5 أناب يب اخ تبار أبعادها 16 ملم X 160 ملم و 20 ملم X 200 ملم تقريبا. 5.5 أجراس دورهام ذات أبعاد مناسبة لاستعمالها في أنابيب 16 ملم X 160 ملم .)4.5( 6.5 ماصات ذات سيلان كلي سعتها الاسمية 1 ملل و 10 ملل. 7.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني -pH( متر)، بتدقيق ± 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة °25 م. .6 اقتطاع العينات : ينصح بإجراء اقتطاع العينات طبقا لمنهج خاص بالمنتوج المراد فحصه. يجب أن يتلقى المخبر عينة ممثلة وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير عينة التجربة : يجب أن تحضّر عينة التجربة طبقا لمناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 .8 طريقة العمل : يجرى حسب ما هو مشار إليه في التمثيل البياني المرفق بهذا المنهج. 1.8 طريقة البحث : (الشكل 1). 1.1.8 عينة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يجب أن يحضّر المحلول الأم والتخفيفات طبقا لمناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.1.8 الزرع والتحضين : 1.2.1.8 ب حسب حد ال كشف ال مطل وب، تنقل x ملل من العي نة المراد فحصها إذا ما كانت العيّنة سائلة، أو x ملل من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى، إلى أنبوب يحتوي على 10 ملل من الوسط ال م غ ذي الان ت ق ائي م ض اعف ال ت رك ي ز (4.2.1.1.أ) ل 1 ملل > x > 10 ملل، أو إلى أنبوب يحتوي على 10 ملل من الوسط الانتقائي المغذي عادي التركيز (4.2.1.1.ب) ل x ≥ 1 ملل. 2.2.1.8 يترك أنبوب وسط الزرع مضاعف التركيز )1.2.1.8( في جهاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا. 3.2.1.8 يترك أنبوب الوسط عادي التركيز )1.2.1.8( في ج هاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م أو °37 م، خلال 24 سا ± 2 سا، أو خلال 48 سا ± 2 سا إذا لم يلاحظ في هذا الطور تشكل غاز أو تعكر يمنع الكشف عن تشكل الغاز. 3.1.8 الإثبات : (الشكل.3) 1.3.1.8 يزرع أنبوب من وسط الإثبات )2.2.4( ب واس طة م ق بض )3.5( انطلاق امن الأن ب وب المحضن في .)2.2.1.8( يحضن في جهاز التحضين 2).5( في درجة ح رارة °30 م، أو °37 م خلال 24 س ا ± 2 س ا، أو خلال 48 سا ± 2 سا إذ لم يلاحظ تشكل غاز في هذا الطور. 2.3.1.8 يجرى بنفس الطريقة كما في )1.3.1.8( بالنسبة للأنابيب التي تم تحضينها في )3.2.1.8( والتي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أظهرت انطلاق غاز أو تعكر يمنع الكشف عن تشكل غاز، وهذا حالما تلاحظ إحدى هاتين الظاهرتين (أي بعد 24 سا ± 2 سا، أو بعد 48 سا ± 2 سا). 4.1.8 تفسير النتائج : (الشكل.1) يعتبر كأنبوب موجب، كل أنبوب ناتج من (8.1.3.1)، أو من )2.3.1.8( ول وح ظ في ه ت شكل غاز بعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا. 2.8 طرق إحصاء العدد الأكثر احتمالا )NPP( : (الشكل.2) 1.2.8 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يحضر عدد كاف من التخفيفات للتحقق من أن كل أنابيب التخفيف الأخير تعطي نتيجة سالبة. من أجل تحضير التخفيفات يستند إلى مناهج التحليل المتعلقة بتحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية لغرض الفحص الميكروبيولوجي والمحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.2.8 الزرع والتحضين : 1.2.2.8 من المعتاد أن تمزج ثلاثة (3) أنابيب لكل سلسلة من سلاسل التخفيفات. إلاّ أنه بالنسبة لبعض المنتجات و/ أو كل مرة إذا تطلب الوضع دقة كبيرة، يكون مستحسنا زرع سلسلة أكثر من ثلاثة (3) أنابيب [مثلا خمسة (5) أنابيب]. 2.2.2.8 تأخذ ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي مضاعف التركيز (4.2.1.1.أ) وبواسطة ماصة معقمة (5.6)، ينقل إلى كل هذه الأنابيب 10 ملل من عينة التجربة إذا ما كان المنتوج سائلا أو 10 ملل من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. 3.2.2.8 تأخذ إذاً ثلاثة (3) أنابيب من الوسط المغذي الانتقائي عادي التركيز (4.2.1.1.ب) وبواسطة ماصة معقمة جديدة )6.5( ينقل إلى كل من هذه الأنابيب 1 ملل من عيّنة التجربة إذا ما كان المنتوج سائلا، أو 1 ملل من محلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. 4.2.2.8 بالنسبة لكل من التخفيفات الموالية، تجرى العملية كما هو مبين في )3.2.2.8( تستعمل ماصة معقمة جديدة )6.5( لكل تخفيف ويمزج الزرع مع الوسط جيدا. 58 24 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 أكتوبر سنة م 5.2.2.8 تحضن أنابيب من الوسط مضاعف التركيز المتحصل عليها في )2.2.2.8( في جهاز التحضين )2.5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا. 6.2.2.8 تحضن الأنابيب من الوسط عادي التركيز المتحصل عليها في )3.2.2.8( و(8.2.2.4) في جهاز ال تحضين )2.5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا، إذا لم يلاحظ في هذا الطور تشكل غاز أو تعكر يمنع الكشف عن انطلاق غازي، يمدد التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. 3.2.8 الإثبات : (الشكل.3) 1.3.2.8 يزرع أنبوب من وسط الإثبات )2.2.4( بواسطة مقبض محلق )3.5( انطلاقا من الأنبوب المحضن حسب )5.2.2.8( يحضن في جهاز التحضين 2).5( في درجة حرارة °30 م، أو °37 م خلال 24 سا ± 2 سا، أو إذا لم يلاحظ خلال هذا الطور تشكل غاز، يمدد التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. 2.3.2.8 تجرى ال عم لي ة بن فس الط ريق ة كما في )1.3.2.8( ب ال نسبة للأناب يب ال تي تم تحضينها في )6.2.2.8( وال تي أظه رت تش كل غاز أو ت عكر يمنع الك شف عن تشكل غاز، وهذا حالما تلاحظ إحدى هذه الظواهر (أي بعد 24 سا ± 2 سا، أو بعد 48 سا ± 2 سا). 4.2.8 تفسير النتائج : (الشكل.2) لكل تخ فيف يح س ب ال عدد الإج م الي للأنابيب التي يلاحظ فيها انطلاق غازي في )3.2.8( (أنابيب موجبة) بعد 24 سا ± 2 سا، واحتمالا بعد 48 سا ± 2 سا. .9 الحساب والتعبير عن النتائج : وفقا لتقنية تفسير النتائج )4.1.8( يصرح بوجود أو غياب بكتيريا القولون في عينة التجربة ذات x غ أو x ملل في المنتوج ا لمجرب. يحسب العدد الأكثر احتمالا )NPP( لبكتيريا القولون لكل أنبوب من الأنابيب الإيجابية لكل واحد من التخفيفات، وذلك طبقا لجداول الإحصاء المحددة حسب التقنيات المعترف بها.

24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 التمثيل البياني لطريقة العمل المحلول الأولي (منتجات صلبة) 1 ملل 1 أنبوب مع وسط عادي التركيز تجرى العملية بنفس الطريقة )1.2.1.8( التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )3.2.1.8( )-( )+( الزرع )2.3.1.8( الحالة 3 - الحالة 2 – الحالة 1 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا التفسير )4.1.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 الشكل 1 - أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة) ت 10 ملل 1 أنبوب مع وسط مضاعف التركيز )1.2.1.8( التحضين لمدة 24 سا )2.2.1.8( ت+1 الزرع )1.3.1.8( ت+2 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا ت+3 )-( )+( التفسير )4.1.8( الحالة 2 الحالة 1 ت+4 ت : التخفيف منهج البحث

58 24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 المحلول الأولي (منتجات صلبة) 1 ملل 3 أنابيب مع وسط عادي التركيز يجرى بنفس الطريقة )3.2.2.8( التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )6.2.2.8( يسحب )-( )+( الزرع )2.3.2.8( الحالة 3 - الحالة 2 - الحالة 1 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )2.3.2.8( التفسير )4.2.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 الشكل 2 - أكتوبر سنة م أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة) ت 10 ملل 3 أنابيب مع وسط مضاعف التركيز )2.2.2.8( التحضين لمدة 24 سا )5.2.2.8( ت+1 الزرع )1.3.2.8( ت+2 التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا )1.3.2.8( ت+3 التفسير )4.2.8( )-( )+( الحالة 2 الحالة 1 ت+4 ت : التخفيف منهج الإحصاء

24 محرّم عام 1439 ه 58 27 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م غياب بعد التحضين تشكل تشكل ضباب الغاز )+( الغاز )-( قبل التحضين ملحق مقبض حلقي )3.5( أنبوب يحتوي أنابيب تحتوي على وسط على وسط عادي مضاعف التركيز التركيز (4.2.1.1.أ) (4.2.1.1.ب) الشكل 3 - تفاصيل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 م ايو سنة 2017، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ سفيور بروفيسيونال سيرفيس” الكائنة بحي 241 مسكن فيكو الهضبة الحمراء، بناية رقم 8، المقارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أرش كونسليوم الجزائر” ال ك ائ نةب حي 48 ت ع اون ي ة الأط ب اء، ن هج م ك لي - بن عكنون، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. حول مرحلة الإثبات بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “مغرب أومبلوا” الكائنة بحي 142 مسكن، عمارة 15 - الدرارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي ع ام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ بروسبكت بلوس تنصيب” الكائنة بحي المستقبل، فيلا رقم 266 - دالي إبراهيم، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1428 الم وافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ خدمات التشغيل” الكائنة بالتعاونية العقارية الألفية، حي 11 ديسمبر 1960،

58 24 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 بومرداس، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي ع ام 1428 الم وافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أمبلوا بارتنار” الكائنة بفيلا رقم 350 جنان بن عمر - القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ب موجب قرار م ؤرخ في 17 شعبان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ دي زاد أر أش” الكائنة بحي قاري دي 2 ع مارة 89، ال قب ة، الجزائ ر، طبقا لأح ك ام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي ع ام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرارمؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسم اة “أل أ بي أو أم “ الك ائ نة ب 48 شارع العربي بن مهيدي، الطابق 2، الباب 33، وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 الم ؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1428 الم وافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ باور بلوس خدمة اليد المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م العاملة”، الكائنة بحي 70 مسكن، الممرات 20 أوت 1955، محل رقم 14، سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 الم ؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1428 الم وافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ برو أنبلوا “، الكائنة بحي جامة، طريق الجامعة، بجاية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أومبلواتيك “، الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1، محل ب/س، الدرارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 الم ؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1428 الم وافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ الكاشف “، الكائنة بحي 1100 مسكن العقيد شعباني، عمارة 18، رقم 8 - الدار البيضاء، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة