مرسوم رئاسي رقم 17-263
مرسوم رئاسي رقم 17-263 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
أكتوبر سنة م تنظيميّة الم ادّة 3 : ين شر ه ذا الم رسوم في ال جري دة ال رّسمي ّة لل جم هوريّ ة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.