مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة مي زانية ال تك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أكتوبر سنة .2017 مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزيرالأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات ونسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................ 130.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................................................. 12.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم ............................................................ 5.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة .............................................. 5.000.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أوالأجانب وإقامتهم ............................................................................ 3.500.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات.............................................. 35.000.000 مجموع القسم الرابع 190.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني .................................................. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة ................................................ 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 200.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.