قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.