قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يحدد هذا القرار تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المحلفين لمحاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية، والتي تدعى أدناه " اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة، زيادة على رئيس المجلس القضائي رئيسا، من :
- قاض للحكم أو قاض للنيابة من كل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، يعينه رئيس المجلس القضائي، باقتراح من رئيس المحكمة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة .2017 الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.