مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.