مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدرة ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000( دج) ي قي ّد في م ي زان ية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات......................................................... 970.000.000 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع ............................................. 1.600.000.000 مجموع القسم السابع 2.570.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.570.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................ 2.570.000.000 24 محرّم عام 1439 ه 58 7 أكتوبر سنة م رقم الأبواب وزارة الداخلية الجدول الملحق "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات .................................................. 970.000.000 مجموع القسم السابع 970.000.000 مجموع العنوان الثالث 970.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي- المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء............................ 1.600.000.000 مجموع القسم السادس 1.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.570.000.000 مجموع الفرع الأول 2.570.000.000 مجوع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 2.570.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.