قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجداول الآتية :
أ ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1
ب ) بعنوان مديريات التربية :
المناصب العليا العدد رئيس مخزن 1000 رئيس مطعم 1000 مسؤول المصلحة الداخلية 500
ج ) بعنوان الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
د ) بعنوان مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها :
المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1
المادة 2
فتح المادةيلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.