مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة " سونلغاز ش.ذ.أ " 12
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1438 الموافق 6 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة " سونلغاز ش.ذ.أ " 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.