مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.