قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.